www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 حديث ومعنى

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 15, 2011 5:43 pm



عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرّاثِ. فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ الْخبيثة فَلاَ يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنَا. فَإِنّ الْمَلاَئِكَةَ تتَأَذّى مِمّا يَتَأَذّى به الإنسان". رواه مسلم.


يحرص الإسلام على أن يكون المسلم نظيفا في مظهره ومخبره، لا يصدر منه ما يؤذي الآخرين ويجعلهم يتأذون منه.

ومن جملة الآداب التي حثنا عليها الإسلام أن يكون المسلم طيب الرائحة نظيف الفم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته باستعمال السواك، وذلك قبل أربعة عشر قرنا، وقبل استحداث معاجين الأسنان والفرشاة_ فيقول: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل لما لهما من رائحة كريهة تؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة أيضا فقال: "مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ".

قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.

كما قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 16, 2011 4:54 pm



عن جرير رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمّ تَوَضّأَ ومَسَحَ عَلَى خُفّيْهِ. أخرجه مسلم.

يعد هذا الحديث هو الأصل في جواز المسح على الخفين، وكان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح، قال النووي وغيره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِن _وهو المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه_ الذي لا يمشي والله أعلم.

وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون، قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين .

ولكن هل الغسل أفضل لأنه الأصل ، وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أم المسح أفضل ؟ وبه قال جمع من التابعين : منهم الشعبي وحماد والحكم فيه من خلاف.

إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان : أحدهما : أن يلبس الخفين جميعاً على طهارة كاملة فلو غسل رجلاً ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن تصل الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم، لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق ، واحتج لذلك بأحاديث : منها ما ورد عن المغيرة قال : قلت : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: (نعم؛ إذا أدخلتهما طاهرتين) .

ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفاً والله أعلم .

الشرط الثاني : أن يكون الخف صالحاً للمسح ، ولصلاحيته أمور: الأول : أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن المحل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح ، ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل. الأمر الثاني : أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك وما لا فلا .

ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد ، أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها ، وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها ، وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه.

الأمر الثالث : أن يمنع نفوذ الماء ، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه .

الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهراً .

ويمسح المقيم يوماً وليلةً والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .

والأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة .

ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا.

ويبطل المسح بثلاثة أشياء : بخلعهما ، وانقضاء المدة ، وما يوجب الغسل .

لجواز المسح غايات فإذا وجد أحدها بطل المسح: منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل.

وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقط. ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه فقط.

ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه واستأنف لبساً جديداً.

ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها لم يبطل المسح. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 2:01 pm



عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). رواه البخاري.


السواك سنة مطلقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ، ومطهرة بفتح الميم وكسرها هي كل إناء يتطهر به فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم.

وهل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خلاف ، قيل إنه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام : (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) ، والخُلوف هو التغيير ، وخص بما بعد الزوال ، لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره ، وقيل لا يكره الاستياك مطلقاً، ورجحه النووي في شرح المهذب، والله أعلم .

ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع : منها عند تغير الفم من سكوت طويل أو ترك الأكل أو أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما أو غير ذلك.

ومنها عند القيام من النوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك وروي يشوص فاه بالسواك ، ومعنى يشوص : ينظف ويغسل ، ووجه تأكيد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغير.

ومنها عند القيام إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيراً ، ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين ، وكذا للجنازة والطواف ، ولا فرق بين الصلاة والوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهورين، ويتأكد الاستحباب أيضاً عند الوضوء وإن لم يصل ، لما ورد : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء .

ويستحب عند قراءة القرآن، وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم.

ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه إمراراً لطيفاً وكراسي أضراسه ، وينوي بالسواك السنة ، ويستحب عند دخول المنزل ، وعند إرادة النوم، والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 18, 2011 2:03 pm



عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه الترمذي.


التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وكذا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه سئل كيف أمسح؟ فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين.

ويكون بالصعيد أي التراب الخالص الطاهر. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء : ما يبطل الوضوء ، ورؤية الماء في غير الصلاة ، والردة.

وإذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث المتيمم بطل تيممه لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم (الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) ولأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم فإنه يبطله.

وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر.

اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه وضعه ثم ينظر: إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم، وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو حصول عيب كبير في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة لكن يجب عليه أمور منها: غسله ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة على الصحيح بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالمتقاطر ، ومنها مسح الجبيرة بالماء على المشهور، ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح ، ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور.

ثم إن كان جنباً فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره وإن كان محدثاً الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته فإن كانت الجبيرة على اليد مثلاً وجب تقديم التيمم على مسح الرأس ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم قال النووي : ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة.

وقيل: يكفي تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل والله أعلم .

ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين : أحدهما أن لا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للإمساك ، والثاني أن يضعها على طهر فإن لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن أمكن وإلا فتترك الجبيرة ، ويجب القضاء عند البرء. والله أعلم .

ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل .

ولا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة لقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث رواه البيهقي بإسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة ، وأحسن ما يحتج به قوله تعالى : "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "إلى قوله "فتيمموا" حيث أوجب الوضوء والتيمم لكل صلاة وكان ذلك ثابتاً في ابتداء الإسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم : فإنه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد حديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله عنهما فبقي التيمم بمقتضى الآية.

ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأن النوافل في حكم صلاة واحدة ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها مائة ركعة وبالعكس ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعداً مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت أغسطس 20, 2011 11:50 am



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل رواه ابن حبان في صحيحه.



الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها، وهو في البخاري .

فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهي عن عضلها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

وكذلك ينبغي للنكاح من شاهدي عدل للحديث المتقدم..

والذي نراه شائعا اليوم بين بعض الشباب والشابات مما يسمى بالزواج العرفي؛ حيث يتزوج الرجل المرأة بلا ولي، بل وبلا شهود باطل باطل، وإنما دفعهم إلى ذلك قلة فقه وضعف إيمان، وغياب الراعي عن الأسرة، هذا الديوث الذي يسمح لابنته بأن تخرج كيفما شاءت ووقتما شاءت بالملابس المثيرة التي ترتديها حسب هواها وحسبما يمليه عليها آلهة الموضات، ثم هي تحادث هذا وتسير مع هذا، ثم تقع الطامة الكبرى فتتزوج دونما ولي ودونما شاهدي عدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن يتنبه الجميع إلى أهمية وجود الولي، فهو يحفظ للمرأة حقها وهو أبصر منها وأخبر منها بالرجال وبالحياة، وإلى أهمية وجود شاهدي عدل يشهدون على هذا الزواج، والله المستعان.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد أغسطس 21, 2011 5:42 pm



عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أخرجه أبو داود.


اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة : قرابة ، ورضاع ، ومصاهرة .

السبب الأول القرابة، ويحرم بها سبع وهن: (الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت) لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت فهؤلاء محرمات بالنص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربن أم بعدن عكس السابقات .

السبب الثاني الرضاع حيث تحرم المرضعة والأخت من الرضاع لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .

واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ويستثنى من ذلك صور: منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك ، فإنها لا تحرم عليك ، وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ، ومنها أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ، ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك ، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك ، ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما ابنتك أو ربيبتك وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك.

واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم ، وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه بل هي من رجل آخر وأم أخرى ، فهي أجنبية ، وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع.

السبب الثالث المصاهرة، ويحرم بها: (أم الزوجة ، والربيبة إذا خلا بالأم ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن) .

فالمصاهرة يحرم بها على التأبيد أربع : إحداهن أم امرأتك ، وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى وأمهات نسائكم وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة ، وهو ضعيف .

الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع ، وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له ، وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم .

والمراد بقولنا [إذا خلا بالأم] المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي ، والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره ، وذكر الحجور ورد على الغالب .

فإن قلت: لم حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها ؟ فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد لأنها ترتب أمر بنتها فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك بخلاف البنت.

واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب.

الثالثة زوجة الأب حرام ، وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم ، وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقة والله أعلم. الرابع زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سفلوا ، سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه ، وهذا التحريم بالعقد والله أعلم .

كذلك يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها سواء في ذلك الأختان من الأبوين أو من الأب أو من الأم ، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية .

وفي الحديث ملعون من جمع ماءه في رحم أختين وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها رواه الشيخان حيث يؤدي الجمع إلى قطع الرحم ، وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها ، وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب والرضاع.

وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة ، واحترزنا بالقرابة عن المرأة وأم زوجها وعن المرأة وابنة زوجها فإنه يجوز الجمع بينهما ، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكراً لم تحل للأخرى والله أعلم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 5:07 pm



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتٍ. أُولاَهُنّ بِالتّرَابِ" أخرجه مسلم.


يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرةً واحدةً تأتي عليه والثلاث أفضل .

أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم ، وفي رواية أخرى له طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية له : فاغسلوا سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب .

والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان ، وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل وظاهره الوجوب ، وقوله صلى الله عليه وسلم طهور يدل على التطهير ، والطهارة تكون عن حدث وعن نجس ولا حدث هنا فتعين النجس .

فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية . فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن كان طعاماً مائعاً حرم أكله لأن إراقته إضاعة مال فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته مع أنا قد نهينا عن إضاعة المال ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته فإنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب .

قال النووي في الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة كغسل سائر النجاسات ، وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعاً إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب ، وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا ؟ قولان : قال الشافعي في الجديد نعم لأنه نجس العين فكان كالكلب بل أولى لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ، وقال في القديم : إنه يغسل مرة كسائر النجاسات لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد قطعاً لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجراً كالحد في الخمر ، وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله واحدة بلا تراب وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير ، وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد . والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 23, 2011 12:57 pm



عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه) رواه البخاري.

يخرج من الفرج ثلاثة دماء : دم الحيض ، ودم النفاس ، ودم الاستحاضة، فالدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جِبِلّة أي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة وهو في اللغة : السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وفي الشرع : دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة ، وله أسماء : الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمث والدراس.

والذي يحيض من الحيوان أربعة : المرأة ، والضبع ، والأرنب ، والخفاش.

وأما دم النفاس فهو الخارج عَقِيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حياً أو ميتاً كاملاً كان أو ناقصاً وكذا لو وضعت علقة أو مضغة، وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في الولادة أو لا ، وعلى هذا فالدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاساً.

وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عِرق في أدنى الرحم فهو استحاضة.

وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ، والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 5:10 pm



عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم


أقل النفاس لحظة ، وأكثره ستون يوماً ، وغالبه أربعون يوماً .

أقل النفاس لحظة، وقيل: لا حد لأقله بل يوجد حكم النفاس بما وجد به، وأكثره ستون يوماً للاستقراء ، قال الأوزاعي : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين ، وقال ربيعة شيخ مالك : أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة ستون يوماً ، وغالبه أربعون لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً) والحديث محمول على الغالب جمعاً بينه وبين الاستقراء .

أما الحيض فأقله يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً .

فأقل الحيض يوم وليلة للاستقراء ، وهو التتبع ، روي ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه.

وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة وأيامهن وصومي ، فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن رواه أبو داود والترمذي ، وقال: حسن صحيح.

وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليهن للاستقراء ، وروي عن علي رضي الله عنه أيضاً ، قال الشافعي : رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوماً ، وعن شريك وعطاء نحوه ، والمعتمد في ذلك الاستقراء ، ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي لأنه حديث باطل لا يعرف ، قاله النووي في شرح المهذب. والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 4:35 pm



عَنْ مُعَاذَةَ: أَنّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصّلاَةَ أَيّامَ مَحِيضَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لاَ تُؤْمَرُ بِقِضَاءٍ. أخرجه مسلم.


يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم: يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة الحديث ، والإجماع منعقد على التحريم ، ولا تقضيها أيضاً لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث ، والإجماع منعقد على تحريم الصوم ، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله: واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن) رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف وأجاز البعض القراءة دون مس المصحف، قال في شرح المهذب : واحتج لمس المصحف بقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ، ولم يقصد حمله. ودخول المسجد : دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك ، لأن الجنب يحرم عليه ذلك ، ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة ، وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب ، ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد ، بأن تلجمت واستثفرت ، فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف. والطواف: لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ، وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه الشيخان ، واللفظ للبخاري ، وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث وتتبرع بزيادة محلها الحج ، وهي أن الحائض إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ، ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها ، وقالت الحنفية : يصح طوافها ويلزمها بدنة ، ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاة ، وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة بل هي سنة، فإن طاف محدثاً فعليه شاة ، وإن طاف جنباً فعليه بدنة. والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة . حجة ذلك قوله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال : لك ما فوق الإزار . رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسناً ، وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار وروى مسلم عن ميمونة نحوه . والمعنى في تحريم ما تحت الازار أنه حريم الفرج ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده ، وهذا قول قديم للشافعي ، وحجته ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لو يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم . قال النووي في شرح المهذب : وهو أقوى دليلاً فهو المختار ، وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط. والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة أغسطس 26, 2011 2:03 pm



عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قيل ومن يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه". رواه البخاري.


أوصانا الله تعالى في كتابه بالجار فقال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) [سورة النساء/36] . وإيذاء الجار من المحرمات لعظم حقه فعن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه".

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الجار على جاره أو ذمه له مقياسا للإحسان والإساءة ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت " رواه ابن ماجه.

وإيذاء الجار له صور متعددة فمنها منعه أن يغرز خشبه في الجدار المشترك، أو رفع البناء عليه وحجب الشمس أو الهواء دون إذنه، أو فتح النوافذ على بيته والإطلال منها لكشف عوراته، أو إيذاؤه بالأصوات المزعجة كالطَّرق والصياح وخصوصا في أوقات النوم والراحة، أو ضرب أولاده وطرح القمامة عند عتبة بابه ، والذنب يعظم إذا ارتكب في حق الجار ويضاعف إثم صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره".

فالزنا على قبحه وعظم جرمه هو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما؛ لأن الجار يتوقع من جاره الدفاع عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح. نسأل الله السلامة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد أغسطس 28, 2011 9:10 am



روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر شراك النعل ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ، وصلى بي الفجر بإسفار ، ثم التفت إلي وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه ابن خزيمة والحاكم.


الصلوات المفروضات خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.
والصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى : "وصل عليهم" أي ادع لهم ، وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط .
والأصل في وجوبها قوله تعالى "وأقيموا الصلاة" أي حافظوا عليها ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ، والإجماع منعقد على ذلك ، وأهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها ، لأن بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت والأصل في التوقيت الكتاب والسنة . قال الله تعالى : "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أي مكتوبة موقتة. وقد تقدم حديث: (أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين...) قال البخاري: إنه أصح شيء في المواقيت. والشِّراك: أحد سيور النعل ، والظل يكون من أول النهار إلى آخره ، والفيء يختص بما بعد الزوال. وقوله زوال الشمس أي فيما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر لأن الشمس إذا انتهت إلى وسط السماء ، وهي حالة الاستواء يبقى للشاخص ظل في أغلب البلاد ، ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول ، فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق ، فحدوثه في مكان لا ظل للشاخص فيه كمكة وصنعاء اليمن هو الزوال ، وزيادته في مكان للشاخص فيه ظل هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر ، فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء ، فهو آخر وقت الظهر. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين ، وفي الجواز إلى غروب الشمس . إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر للخبر لكن لا بد من زيادة ظل وإن قلت ، لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ، وسمي بذلك لأن المختار هو الراجح ، وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره. وقولنا الجواز إلى غروب الشمس حجته : قوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تغرب الشمس وإسناده في مسلم. واعلم أن للعصر أربعة أوقات: وقت فضيلة وهو إلى أن يصير الظل مثل الشاخص . ووقت جواز بلا كراهة ، وهو من مصير الظل مثليه إلى الاصفرار ووقت كراهة يعني يكره التأخير إليه وهو من الاصفرار إلى قبيل الغروب . ووقت تحريم وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها. والمغرب وقتها واحد ، وهو غروب الشمس . دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام ، لأنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين ، ومتى يخرج وقت المغرب ؟ فيه قولان للشافعي: الجديد أنه يخرج بمقدار طهارة ، وستر عورة ، وأذان ، وإقامة ، وخمس ركعات ، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل ، والقديم لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم ، وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة ، فصلى به يومين ، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : ها أنا يا رسول الله ، فقال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم رواه مسلم ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، قال الرافعي : واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه ، قال النووي : الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم ، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. والله أعلم. والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل ، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق للأحاديث، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام وغيره ، وفي قول آخر حتى يذهب نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل ، قال النووي في شرح المهذب: إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا ، وصرح في شرح مسلم بتصحيحه، فقال : إنه الأصح ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني للأخبار ، وقيل إن لها وقت كراهة وهو ما بين الفجرين والله أعلم. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار ، وفي الجواز إلى طلوع الشمس . أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق وهو الثاني ، دليله حديث جبريل عليه السلام ، أما الفجر الأول فلا ، وهو أزرق مستطيل ، ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود ، ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام ، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رواه مسلم . واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة ، فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر. والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 1:17 pm



عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها أخرجه الشيخان.


يدل هذا الحديث على أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها إلا في خير كمذاكرة العلم ، وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق، ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح، والعلة في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت، ولهذا قال ابن الصلاح : إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات.

وأما الحديث بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد ، وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه.

ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يتأهب لصلاة الفجر بأن ينام مبكرا ليستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، أما ما يفعله البعض من المكث أمام التلفاز أو غيره إلى وقت متأخر من الليل فإنه يؤدي إلى النتيجة الطبيعية؛ وهي ضياع صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 3:51 pm



عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: "أَمَا إِنّهُمَا لَيُعَذّبَانِ، وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ، وَأَمّا الاَخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً، وَعَلَى هَذَا وَاحِداً. ثُمّ قَالَ: "لَعَلّهُ أَنْ يُخَفّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا" أخرجه مسلم.


من محاسن هذه الشريعة أنها جاءت بكل ما يصلح شأن الإنسان، ومن ذلك إزالة النجاسة، وشرعت لأجل ذلك الاستنجاء والاستجمار وبينت الكيفية التي يحصل بها التنظيف والإنقاء، وبعض الناس يتساهل في إزالة النجاسة مما يتسبب في تلويث ثوبه أو بدنه وبالتالي عدم صحة صلاته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب عذاب القبر، فكما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وكان السبب: أن أحدهما كان لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ..." وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ وكلها صحيحة ومعناهن لا يجتنبه ويحترز منه. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن :" أكثر عذاب القبر في البول" .

وعدم الاستتار من البول يشمل من يقوم من حاجته بسرعة قبل أن ينقطع بوله ، أو يتعمد البول على هيئة أو في مكان يرتد عليه بوله ، أو أن يترك الاستنجاء أو الاستجمار أو يهمل فيهما ، وقد بلغ من التشبه بالكفار في عصرنا أن صارت بعض المراحيض فيها أماكن لقضاء الحاجة مثبتة في الجدران ومكشوفة يأتي إليها الشخص فيبول أمام الداخل والخارج دون حياء، ثم يرفع سرواله ويلبسه على النجاسة فيكون قد جمع بين أمرين محرمين قبيحين: الأول أنه لم يحفظ عورته من نظر الناس ، والثاني أنه لم يستنزه ولم ييستبرئ من بوله. فنسأل الله السلامة والعافية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 01, 2011 5:48 pm



عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود.


يحرم على الجنب: الصلاة ومس المصحف والطواف واللبث في المسجد .

أما تحريم الصلاة فبالإجماع وفي معناها سجود التلاوة والشكر.

وأما تحريم مس المصحف ، فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى ، وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم.

وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة رواه الحاكم.

وقال: صحيح الإسناد. وأما تحريم اللبث في المسجد فلقوله تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوا مواضع الصلاة . ولقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود . وقال ابن القطان: إنه حسن. واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث ، ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 07, 2011 3:42 pm



عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف، أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) أخرجه البخاري.


يدل هذا الحديث على من أنواع الشرك الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب". والنوء مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وجعل المطر من فعل الله سبحانه دون فعل غيره. وقد اختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين، أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى، سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء وهو ظاهر الحديث. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا وهو هذا النوء الفلاني أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات فإنه لا يكفر. واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. القول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب، وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: "أصبح من الناس شاكر وكافر". وفي الرواية الأخرى "ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين". وفي الرواية الأخرى: "ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين". فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم. ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الجرائد والمجلات ، فإن اعتقد ما فيها من أثر النجوم والأفلاك فهو مشرك، وإن قرأها للتسلية فهو عاص آثم ، لأنه لا يجوز التسلي بقراءة الشرك بالإضافة لما قد يلقي الشيطان في نفسه من الاعتقاد بها فتكون وسيلة للشرك. والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2011 3:23 pm



عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟! قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها ، فبايعه ، وقال: "من علق تميمة فقد أشرك" رواه أحمد في مسنده.

من أنواع الشرك اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق عز وجل كذلك كما يعتقد بعضهم في التمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو غيرها ، بناء على إشارة الكاهن أو الساحر أو اعتقاد متوارث ، فيعلقونها في رقابهم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم ، أو يربطونها على أجسادهم أو يعلقونها في سياراتهم وبيوتهم، أو يلبسون خواتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البلاء أو دفعه ، وهذا لا شك ينافي التوكل على الله ولا يزيد الإنسان إلا وهنا ، وهو من التداوي بالحرام. وهذه التمائم التي تعلق في كثير منها شرك جلي واستغاثة ببعض الجن أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة ، وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك، وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الحيض ، وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " من علق تميمة فقد أشرك " .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت سبتمبر 10, 2011 3:36 pm



عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطيرة شرك" ثلاثا، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود.


الطيرة هي التشاؤم قال تعالى : ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى من معه) [سورة الأعراف /131] . وكانت العرب إذا أراد أحدهم أمرا كسفر وغيره أمسك بطائر ثم أرسله، فإن ذهب يمينا تفاءل ومضى في أمره ، وإن ذهب شمالا تشاءم ورجع عما أراد ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا العمل بقوله : " الطيرة شرك ". ومما يدخل في هذا الاعتقاد المحرم المنافي لكمال التوحيد: التشاؤم بالشهور كترك النكاح في شهر صفر، وبالأيام كاعتقاد أن آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر أو الأرقام كالرقم 13 أو الأسماء أو أصحاب العاهات كما إذا ذهب ليفتح دكانه فرأى أعور في الطريق فتشاءم ورجع ونحو ذلك ، فهذا كله حرام ومن الشرك، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فعن عمران بن حصين مرفوعا : " ليس منا من تطير ولا تطير له ولا تكهن له ( وأظنه قال) أو سحر أو سحر له ". ومن وقع في شيء من ذلك فكفارته ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم : " اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك". والتشاؤم من طبائع النفوس يقل ويكثر ، وأهم علاج له التوكل على الله عز وجل كما في قول ابن مسعود : وما منا إلا ( أي : إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك ) ولكن الله يذهبه بالتوكل ".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد سبتمبر 11, 2011 1:42 pm



عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أبو داود.


الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، ومما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بغير الله، والحلف نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله ، فعن ابن عمر مرفوعا : "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بالأمانة فليس منا". فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا ببركة فلان ولا بحياة فلان ولا بجاه النبي ولا بجاه الوالي ولا بالآباء والأمهات ولا برأس الأولاد كل ذلك حرام ، ومن وقع في شيء من هذا فكفارته أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح : " من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله".

وعلى منوال هذا الباب أيضا عدد من الألفاظ الشركية والمحرمة التي يتفوه بها بعض المسلمين ومن أمثلتها : [أعوذ بالله وبك ـ أنا متوكل على الله وعليك ـ هذا من الله ومنك ـ الله لي في السماء وأنت لي في الأرض ـ لولا الله وفلان ] والصواب الإتيان ب ( ثم ) في ذلك؛ فيقول: أنا بالله ثم بك، وهكذا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 13, 2011 3:50 pm



عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنهُ قَالَ: إنّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟" فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَارْجِعْهُ" أخرجه مسلم.

يعمد بعض الناس إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين ، وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي ، كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين ، كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا، أو أنه لا يجد عملا ، أو صاحب أسره كبيرة ، أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك ، وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول . والدليل العام قوله تعالى: ( اعدلوا هو الأقرب للتقوى واتقوا الله ). والدليل الخاص حديث النعمان بن البشير المتقدم. ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والناظر في أحوال بعض الأسر يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات ، فيوغر صدوره بعضهم على بعض ، ويزرع بينهم العداوة والبغضاء . وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ، ويحرم الآخر لأن فيه شبها من أخواله ، أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه ما لا يعطي أولاد الأخرى، وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى ، وهذا سيرتد عليه، فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 16, 2011 3:04 pm



عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ (وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ) فَسَأَلَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنّ عَلَى اللّه عَزّ وَجَلّ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النّارِ".

قال الله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [سورة المائدة /90]. والأمر بالاجتناب هو من أقوى الدلائل على التحريم وقد قرن الخمر بالأنصاب؛ وهي آلهة الكفار وأصنامهم، فلم تبق حجة لمن يقول إنه لم يقل هو حرام وإنما قال فاجتنبوه!!. وقد تنوعت أنواع الخمور والمسكرات في عصرنا تنوعا بالغا وتعددت أسماؤها عربية وأعجمية، فأطلقوا عليها البيرة والجعة والكحول والعرق والفودكا والشمبانيا وغير ذلك ، وظهر في هذه الأمة الصنف الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله : " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" فهم يطلقون عليها مشروبات روحية بدلا من الخمر تمويها وخداعا ( يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) [سورة البقرة /9] . وقد جاءت الشريعة بالضابط العظيم الذي يحسم الأمر ويقطع دابر فتنة التلاعب وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " فكل ما خالط العقل وأسكره فهو حرام قليله وكثيره . ومهما تعددت الأسماء واختلفت فالمسمى واحد والحكم معلوم . وأخيرا فهذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لشراب الخمور ، قال عليه الصلاة والسلام : " من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، وإن مات دخل النار ، فإن تاب ، تاب الله عليه ، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فإن تاب ، تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فإن مات دخل النار وإن تاب ، تاب الله عليه ، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال : عصارة أهل النار" . وإن كانت هذه هي حال الذين يتعاطون الخمر فكيف تكون إذن حال الذين يتعاطون ما هو أشد ويدمنون على المخدرات؟! .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت سبتمبر 17, 2011 4:37 pm



عنْ أُمّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضّةِ، إِنّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنّمَ". رواه مسلم.

لا يكاد يخلو محل من محلات الأدوات المنزلية اليوم من الأواني الذهبية والفضية أو المطلية بالذهب والفضة ، وكذلك بيوت الأثرياء وعدد من الفنادق ، بل صار هذا النوع من الأواني من جملة الهدايا النفيسة التي يقدمها الناس بعضهم لبعض في المناسبات ، وبعض الناس قد لا يضعها في بيته ولكنه يستعملها في بيوت الآخرين وولائمهم، وكل هذا من الأمور المحرمة في الشريعة ، وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الأواني كاالذي تقدم في الحديث المروي عن أم سلمة. وهذا الحكم يشمل كل ما هو من الآنية وأدوات الطعام ، كالصحون والشوك والملاعق والسكاكين وأواني تقديم الضيافة وعلب الحلويات المقدمة في الأعراس ونحوها . وبعض الناس يقولون نحن لا نستعملها ولكن نضعها على رفوف الزجاج للزينة، وهذا لا يجوز أيضا سدا لذريعة استخدامها .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 22, 2011 4:11 pm



عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها". رواه النسائي.



في الأسواق اليوم عدد من المصنوعات المصممة للرجال من الساعات والنظارات والأزرار والسلاسل وما يسمونه بالميداليات بعيارات الذهب المختلفة، أو مما هو مطلي بالذهب طلاء كاملا ، بل تجد أحيانا يعلن في جوائز بعض المسابقات : ساعة ذهب رجالي !!. مع أن لبس الذهب والحرير محرم على الرجل أن يرتدي شيئا منهما؛ لأن في ذلك خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، والمراد من الذهب هنا لبسه أما استعماله في أكل أو شرب فلا فرق في تحريمه بين الذكر والأنثى، والفضة كالذهب، فعن أم سلمة مرفوعا : " إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت سبتمبر 24, 2011 3:44 pm



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري.


من الفطرة التي شرعها الله لعباده أن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها، وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها، وهذا من الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها ، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هو مخالفة للفطرة، وفتح لأبواب الفساد، وإشاعة للانحلال في المجتمع، وحكم هذا العمل شرعا هو التحريم، وإذا ورد في نص شرعي لعن من يقوم بعمل ذلك يدل على تحريمه وأنه من الكبائر، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" . والتشبه قد يكون بالحركات والسكنات والمشية كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشي . ويكون التشبه أيضا في اللباس ، فلا يجوز للرجل أن يلبس القلائد ولا الأساور ولا الخلاخل ولا الأقراط ونحوها، كما هو منتشر عند أصناف الهيبز والخنافس ونحوهم. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه من ثوب أو قميص ونحوه، بل يجب أن تخالفه في الهيئة والتفصيل، والدليل على وجوب مخالفة كل من الجنسين للآخر في اللباس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :" لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ".


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الشحات
عضو مبدع
عضو مبدع
حسن الشحات


عدد المساهمات : 722
نقاط : 1045
التقييم : : 14
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : http://hassanheha.forumn.org
العمل/الترفيه نائب المدير العام

حديث ومعنى - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حديث ومعنى   حديث ومعنى - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 29, 2011 2:27 pm



عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود.


مما أوصانا به الله في كتابه العزيز العدل بين الزوجات ، قال الله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) [سورة النساء /129]. فالعدل المطلوب هو أن يعدل في المبيت وأن يقوم لكل واحدة بحقها في النفقة والكسوة وليس العدل في محبة القلب؛ لأن العبد لا يملكها ، وبعض الناس إذا اجتمع عنده أكثر من زوجة ينحاز إلى واحدة ويهمل الأخرى فيبيت عند واحدة أكثر ، أو ينفق عليها ويذر الأخرى ، وهذا محرم ، وهو يأتي يوم القيامة بحال جاء وصفها في الحديث المتقدم؛ حيث يجيء يوم القيامة وشقه أي أحد جنبيه وطرفه مائل. أما المحبة وميل القلب فهو أمر ليس في استطاعة العبد أن يسيطر عليه بل هو من الله تعالى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حديث ومعنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الحديث الشريف :: منتدى الحديث العام وكتب السنة-
انتقل الى: