www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء   رسالة في الدماء الطبيعية للنساء Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 12, 2009 7:36 pm





الحمد للّه نحمدُه ونستعينهُ ونستغفرهُ ، ونتوبُ إليه ، ونعوذُ باللّه من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليمًا .

أما بعد : فإن الدماء التي تصيبُ المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها ، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها ، وأن يكون الاعتماد فيما يرجحَ من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة .

1- لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تُبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها

2- في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينةُ القلب وانشراحُ الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة .

3- ما عداهما فإنما يحتجُّ له ولا يحتجُّ به .





لفضيلة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين



الفصل الأول


في معنى الحيض وحكمته

الحيض لغة : سَيَلان الشيء وجريانه ، وفي الشرع : دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة . فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة . وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوّها . ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرًا .

والحكمة فيه :

أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئًا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به ، فتبارك الله أحسنُ الخالقين . فهذه هي الحكمة في هذا الحيض ، ولذلك إذا حَمِلت المرأة انقطع الحيض عنها ، فلا تحيض إلا نادرًا . وكذلك المراضع يقلُّ من تحيضُ منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع .
الفصل الثاني :


في زمن الحيض ومدته

الكلام في هذا الفصل في مقامين :

المقام الأول : في السن الذي يأتي فيه الحيض .

المقام الثاني : في مدة الحيض .

ا- المقام الأول : فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة ، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها .

وقد اختلف العلماء - رَحِمهمُ الله - : هل للسنَّ الذي يأتي فيه الحيض حدّ معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده ، وإن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟

اختلف العلماء في ذلك . قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات : كل هذا عندي خطأ ! لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود ، فأي قدر وجد في أي حالٍ وسنً وجب جعله حيضًا . واللّه أعلم (1) .

وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض ، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين ، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ، ولم يحددْ الله ورسوله لذلك سنًّا معينًا ، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي عُلقت الأحكام عليه ، وتحديده بسنّ معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك .

_________

(1) المجموع شرح المهذب 1 : 386 .





2 - المقام الثاني وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه .

فقد اختلف فيه العلماء اختلافًا كبيرًا على نحو ستة أقوال أو سبعة . قال ابن المنذر وقال طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام قلت وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار .

حيض الحامل

الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملتْ انقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم " . إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس ، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس ، لكن هل يكون حيضًا تثبتُ له أحكام الحيض أو يكونُ دم فساد لا يحكمُ له بأحكام الحيض ؟

في هذا خلاف بين أهل العلم .

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيبُ المرأة من الدم أنه حيض ، إذا لم يكن له سبب يمنعُ من كونه حيضًا ، وليس في الكتاب والسنة ما يمنعُ حيض الحامل .

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال في الاختيارات ص 30 : وحكاه البيهقي رواية عن أحمد ، بل حكى أنه رجع إليه اهـ . وعلى هذا فيثبتُ لحيض الحامل ما يثبْت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين :
الفصل الثالث


في الطوارئ على الحيض

الطوارئ على الحيض أنواع :

الأول : زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة .

الثاني : تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره .

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم في حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده . وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال : ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير . اهـ
الفصل الرابع


في أحكام الحيض

للحيض أحكام كثيرة تزيد عن العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك :

الأول : الصلاة :

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركَتْ من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .

ومثال ذلك من آخره : امرأة طَهُرَتْ من الحيضِ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجبُ عليها إذا تَطهَّرَتْ قضاء صلاة الفجر ، لأنها أدْرَكَتْ من وقتها جزءًا يتسعُ لركعة .

أما إذا أدْرَكَتْ الحائض من الوقت جزءًا لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيضَ في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تَطْهُرَ في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجبُ عليها ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من أدركَ ركعة من الصلاة فقد أدركَ الصلاة » . متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكنْ مدركًا للصلاة .

الثاني : الصيام :

فيحْرُمُ على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصحُّ منها لكن يجبُ عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة ( رضي الله عنها ) « كان يصيبنا ذلك ، تعني الحيض فنؤْمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤْمَرُ بقضاء الصلاة » . متفق عليه ، وإذا حاضت وهي صائمة بطُلَ صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا . أما إذا أحستْ بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تامٌّ ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال : نعم إذا هي رأتْ الماء » فَعَلَّقَ الحكم برؤية المنيّ لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجًا لا بانتقاله .

وإذا طلِع الفجر وهي حائض لم يصحْ منها صيام ذلك اليوم ولو طهُرَتْ بعد الفجر بلحظة .

الثالث : الطواف بالبيت :

فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول : النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت : « افْعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تَطْهَري » .

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرامًا عليها ، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .

الرابع : سقوط طواف الوداع منها :

فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو ، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك ، ففي « قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : فلتَنفُر إذن » . متفق عليه . ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعًا لبيّنه . وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .

الخامس : المكث في المسجد :

فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية رضي الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يَخرجُ العواتقُ وذواتُ الخدورِ والحيّض » . وفيه « يعتزل الحيض المصلى » . متفق عليه .

السادس : الجماع :

فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك . لقوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } . [ البقرة : 222 ] والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . يعني الجماع . رواه مسلم ؛ ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .

فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين . فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين ، قال في المجموع شرح المهذب ص : 374 ج2 قال الشافعي : " من فعل ذلك فقد أتى كبيرة " . قال أصحابنا وغيرهم : " من استحل وطء الحائض حُكِمَ بكفره " . اهـ كلام النووى .



السابع : الطلاق :

يحرمُ على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق ، الآية : 1 ] . أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ، وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع ، لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ، فتعتد بالحمل ، أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر .

الثامن : اعتبار عدة الطلاق به - أي الحيض- .

التاسع : الحكم ببراءة الرحم :

أي بخلوة من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :

منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حمكنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .

العاشر : وجوب الغسل :

فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » [ رواه البخاري ] .

. وأقلُّ واجب في الغسل أن تعمَّ به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث « عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال - صلى الله عليه وسلم - " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ، فقالت أسماء كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ، فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم » [صحيح مسلم ] (1) .

_________

(1) صحيح مسلم 1 : 179 .



الفصل الخامس


في الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطعُ عنها أبدًا أو ينقطعُ عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .

فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدًا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ( رضي اللّه عنها ) قالت : « قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يا سول اللّه إني لا أطهُرْ . وفي رواية أستحاضُ فلا أطهُر » .

ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرًا حديث حمنة بنت جحش حيث « جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : " يا رسول اللّه إني أستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدة » . [ الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه ] .

أحوال المستحاضة

للمستحاضة ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكونَ لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .

مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأتْ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضُها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة لحديث عائشة ( رضي اللّه عنها ) « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول اللّه ، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا . إن ذلك عِرْق ، ولكن دَعي الصلاة قدْرَ الأيام التي كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلى » . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة بنت جحش : ( إمكُثي قدْر ما كانت تحبسُك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) » . فعلى هذا تجلسُ المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسلُ وتصلي ولا تُبالي بالدم حينئذ .

حال من تشبه المستحاضة

قد يحدث للمرأة سبب يوجبُ نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :

الأولى : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكونَ العملية استئصال الرحم بالكلِّية أو سده بحيث لا ينزلُ منه دم ، فهذه المرأة لا يثبتُ لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترَى صُفْرَ أو كُدْرَةً أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تتركْ الصلاة ولا الصيام ولا يمتنعْ جماعها ولا يجبْ غسْل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غُسْل الدم ، وأن تُعَصِّبَ على الفرج خِرْقة ونحوها ، لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها ، إن كان لها وقت كالصلوات الخمسة ، وإلا فعند إرادة فِعْل الصلاة كالنوافل المطلقة .

أحكام الاستحاضة

عرفنا مما سبق متى يكونُ الدم حيضًا ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضًا ثبتُت له أحكام الحيض ، ومتى كان استحاضة ثَبتُتْ له أحكام الاسحاضة .

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض .

وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :

الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش « ثم تَوضَّئي لكل صلاة » . رواه البخاري في باب غسْل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .

الفصل السادس


في النفاس وحكمه

النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلق .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما تراه حين تشرعُ في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلْق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس " . واختلف العلماء هل له حد في أقلهِّ وأكثره ؟ . قال الشيخ تقيُّ الدين في رسالته في الأسماء التي علَّق الشارع الأحكام بها ص : 37 : " والنفاس لا حدَّ لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأتْ الدم كثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار " . اهـ .

الفصل السادس


في النفاس وحكمه

النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلق .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما تراه حين تشرعُ في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلْق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس " . واختلف العلماء هل له حد في أقلهِّ وأكثره ؟ . قال الشيخ تقيُّ الدين في رسالته في الأسماء التي علَّق الشارع الأحكام بها ص : 37 : " والنفاس لا حدَّ لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأتْ الدم كثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار " . اهـ .

أحكام النفاس

أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلا فيما يأتي :

الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضتْ العدة بوضعه لا بالنفاس ، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرتْ رجوع الحيض كما سبق .

الثاني : مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسبُ منها مدة النفاس .

والإيلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإذا حَلَفَ وطالبتْه بالجماع جَعَل له مدة أربعة أشهر من حلفه ، فإذا تمَّتْ أجْبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة ، فهذه المدة إذا مرّ بالمرأة نفاس لم يحسبْ على الزوج ، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسبُ على الزوج .

الثالثة : البلوغ يحصلُ بالحيض ولا يحصلُ بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكنُ أن تحمل حتى تنزل فيكونَ حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل .

الفصل السابع


في استعمال ما يمنع الحيض

أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه

استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :

الأول : ألا يخشى الضرر عليها ، فإن خَشِيَ الضرر عليها من ذلك فلا يجوزُ لقوله تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [ البقرة ، الآية : 195 ] . { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } [ النساء ، الآية : 29 ] .

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تَعَلّق به مثل أن تكونَ معتدَّة منه على وجه تجبُ عليه نَفَقَتُها ، فتستعمل ما يمنعُ الحيض لتطول المدة وتزدادُ عليه نفقتها ، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه ، وكذلك إن ثبت أنَّ منع الحيض يمنعُ الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأوْلى عدم استعماله ، إلا لحاجة لأن ترْك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة .

وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضًا :

الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قُرْب رمضان ، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك .

الثاني : أن يكونَ ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا يجوزُ استعمال ما يمنعُ حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة ، فإنّ فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَجْعَة إن كانَ له رَجْعة .

وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين :

الأول : أن يمنعهُ منعًا مستمرًّا فهذا لا يجوزُ ، لأنه يقطعُ الحمل فيقلَّ النسلُ ، وهو خلاف مقصود الشارع ، من تكثير الأمة الإسلامية ، ولأنه لا يؤمِّنُ أن يموتَ أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها .

الثاني : أن يمنعهُ منعًا مؤقتا ، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقُها ، فتحبُّ أن تنظم حملها كل سنتين مرة ، أو نحو ذلك فهذا جائز ، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكونَ به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل ألا تحمل نساؤهم ، فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج .

وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين :

الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرَّمةٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه ، فمنهم من أجازَه ، ومنهم من مَنعه ، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يكن علَقَة أي ما لم يمض عليه أربعون يومًا ، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يتبيّن فيه خلْقُ إنسان . والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوزُ إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكنُ أن يتبين فيه خلْقُ إنسان فيمنعُ ، واللّه أعلم .

الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقُرْب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد . ولا يحتاج الأمر إلى عملية .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو أحمد الغنيمى
عضو نشيط
عضو نشيط
أبو أحمد الغنيمى


عدد المساهمات : 92
نقاط : 216
التقييم : : 13
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : www.elnaghy.com
العمل/الترفيه رئيس المشرفين

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء   رسالة في الدماء الطبيعية للنساء Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 13, 2009 9:32 am


جميل جداً الموضع جعله الله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم محمود السلفية
عضو مبدع
عضو مبدع
أم محمود السلفية


عدد المساهمات : 783
نقاط : 1108
التقييم : : 12
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 38
الموقع : www.elnaghy.com

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء   رسالة في الدماء الطبيعية للنساء Icon_minitimeالخميس نوفمبر 12, 2009 8:46 am

بارك الله فيكى وغفر لكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسالة فى الدماء الطبيعية لإبن العثيمين رحمه الله
» التوازنات الطبيعية ( جدع مشترك علوم)
» دراكولا مصاص الدماء ‏( الذي أدبه وشرده المسلمون العثمانيون العظماء )‏
» رسالة إلى أختي المعلمة
» النظر للنساء يضعف الذاكره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم المرأة المسلمة :: منتدى للنساء فقط-
انتقل الى: