www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 الحج والعمرة في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
shitifa1
عضو بارز
عضو بارز



عدد المساهمات : 111
نقاط : 331
التقييم : : 8
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 38
العمل/الترفيه مشرف قسم المنتدى العام وقسم البرامج

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 09, 2009 4:32 pm

معنى الحج والعمرة
للحج معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الشرع .

أما معنى الحج في اللغة فهو : القصد إلى معظم .

وأما معناه شرعا فهو : قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطوات والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .

والحج من الشرائع القديمة ، فقد ورد أن آدم عليه السلام حج وهنأته الملائكة بحجه .

وكلمة الحج تأتي في اللغة بكسر الحاء وبفتحها ، وقد قرئت في القرآن بهما .

وأما العمرة فمعناها في اللغة : الزيارة .

ومعناها في الشرع : زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير .

عدد حجات النبي وعمره
حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العام الذي توفي فيه ، ولذلك سميت حجته هذه حجة الوداع ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يلق المسلمين ، بعدها كما لقيهم في هذه الحجة من كثرة عدد ، ومن عظيم مشهد ومن حرص على أن يوصيهم بوصايا عامة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية لم يسبق لها مثيل ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه : خذوا عنى ، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا

أما العمرة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ، كلهن أداهن في شهر ذي القعدة.. قال بذلك عائشة وابن عباس وأنس بن مالك ، ورد ابن القيم في زاد المعاد على من قال : إن إحدى العمر كانت في شهر رجب ، وعلى من قال : إن إحداهن كانت في شوال .

وقد جاء في حديث مسلم وغيره تحديد سنة كل عمرة من العمر الأربع :
فالعمرة الأولى كانت في السنة السادسة للهجرة.. وهي عمرة الحديبية .
والعمرة الثانية كانت في السنة السابعة للهجرة.. وهي عمرة القضاء .
والعمرة الثالثة كانت في السنة الثامنة للهجرة.. وهي بعد فتح مكة وقسم غنائم حنين .
والرابعة كانت في السنة العاشرة للهجرة مع حجة الوداع على الصحيح .


فضل الحج والعمرة

إن الأدلة الصحيحة الواردة في فضل الحج ، وفي ثواب العمرة كثيرة ومتنوعة ، بحيث تدفع المسلم إلى محاولة التردد على بيت الله الحرام بحج أو عمرة لينال ثواب الله وفضله ، وليرجع برحمة الله وغفرانه ، وليشهد منافع للمسلمين ، باجتماعهم وتآخيهم وتعاونهم على ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة ، وإليك بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور رواه البخاري ومسلم

وعنه رضي الله عنه قال : سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج ، فلم يرفث ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وغيرهما

وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة رواه النسائي بإسناد حسن

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان : ما منعك أن تكوني حججت معنا قالت : ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما . وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال : فعمرة فى رمضان تقضي حجة أو حجة معي متفق عليه

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال ، أفلا نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور . رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه ... الحج والعمرة

وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ، وسلم : تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة

رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما .

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، قيل : وما بره ؟ قال : إطعام الطعام وطيب الكلام رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم

رواه النسائي ، وابن ماجة ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما

وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف رواه أحمد بإسناد حسن ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط .

مكانة الحج في الإسلام وحكمه

الحج ركن من أركان الإسلام المذكورة في عدة أحاديث صحيحة وهو فرض في العمر مرة على كل مسلم ومسلمة إذا استوفى شروطا خاصة نذكرها فيما بعد ، وفرضيته معلومة بالضرورة ، فمن أنكرها فقد كفر .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس . قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي

وجاء في حديث آخر مماثل الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعناه وأبو داود وابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . والحديث يعتبر مبينا للآية الكريمة وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

فإن الآية مطلقة والحديث حدد هذا الإطلاق وقيده بأن بين أن المراد بالفرضية مرة واحدة في العمر .

تأخير الحج

علمنا أن الحج فرض على المستطيع في العمر مرة ، وبقي أن نعلم ، هل هو فرض على الفور أم على التراخي ؟ بمعنى أن من استطاع الحج واستوفى شروط الوجوب هل يلزمه أن يحج في العام الذي وجب عليه الحج فيه أم يجوز له التأخير والتراخي ؟

أما عند الشافعي ومحمد بن الحسن فإن الحج فرض على التراخي والإمهال بشرط أن يحج قبل موته فإن مات قبل أن يحج فهو آثم مرتكب كبيرة من الكبائر ، سواء ظل مستطيعا حتى مات ، أو انقطعت عنه الاستطاعة قبل موته .

واستدلوا على أنه على التراخي بأن الحج فرض سنة خمس ، أو سنة ست ، أو سنة تسع - على اختلاف في ذلك - ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنه عشر من الهجرة ، مع أنه سنة تسع أوفد أبا بكر أميرا على الحجاج وبقي هو لم يحج هذا العام مع استطاعته ذلك وعدم المانع .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي : إن الحج واجب على الفور بالنسبة للمستطيع ، فإن استطاع فأخره أثم بالتأخير . واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة ، ولكن لكثرتها يقوي بعضها بعضا عندهم ، وبعض الفقهاء يرجح رأي الشافعي ومن معه، مثل الأوزاعي وأبي يوسف والقاسم بن إبراهيم وأبي طالب (وهما من أهل البيت) .

والبعض الآخر يرجح رأي الآخرين... وكفة الأدلة متعادلة تقريبا فالأحوط التعجيل..

والخلاصة أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه ، بذلك جاء الكتاب والسنة ، وعلى ذلك أجمعت الأمة ، والخلاف إنما هو في سَنَة فرضيته ، وفي كونه فرضا على الفور أو على التراخي .

حكم العمرة

العمرة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أنكر أنها مشروعة فقد كفر .

غير أن الفقهاء اختلفوا في حكمها : هل هي فرض أم سنة.

فقال الحنفيون والمالكية : هي سنة مؤكدة مرة في العمر على الأقل .

وقال الشافعي وأحمد : هي فرض في العمر مرة على من يفرض عليه الحج .

استدل الأولون بأن الآية التي تفيد فرضية الحج لم تذكر فيها العمرة ، وكذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة .

واستدل الآخرون بأدلة لم يسلم دليل منها من مطعن فالراجح أنها سنة مؤكدة ، وسيأتي الكلام في كل ما يتصل بأحكام العمرة .

من الذي يجب عليه الحج

الذي يجب عليه الحج هو : المسلم العاقل البالغ ، الحر، العالم بالفرضية ، المستطيع . وإليك تفصيلا لذلك كله ، حتى يتبين ، لك حكم كل حالة .

حج الكافر والمجنون والصبي

لا يفرض الحج على كافر ، لأنه غير مطالب بفروع الإسلام وهو فاقد أصله الذي يبنى عليه ابتداء ، وهو الإيمان ، وهذا عند غير الإمام مالك ، أما عنده فإن الكافر يخاطب بالفروع ، ويعذب عليها يوم القيامة .

وعند الجميع : إن حج وهو كافر فإن حجه لا يصح ، ولا يسقط الحج عنه إذا أسلم .

(هذا) ومن حج ، ثم ارتد عن الإسلام وكفر ، ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يجب عليه إعادة الحج عند الأحناف والمالكية ، ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية ؛ لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره عندهم .

وكذلك لا يجب الحج على مجنون ، أو معتوه (وهو الأبله الناقص العقل.)..

ومثله الصبي الذي لم يبلغ ، فإن الحج لا يجب عليه ؛ لعدم تكليفه ، وإن حج صح حجه ، ولكن لا يكفي ذلك عن الحجة المفروضة ، ولا يسقطها عنه بعد بلوغه واستيفائه الشروط التي توجب الحج .

وما قيل في الصبي يقال في العبد المملوك لغيره ، فالحج لا يجب عليه ، وإن حج صح حجه ، ولكنه لا يسقط الحجة الواجبة عليه إذا أعتق واستوفى شروط الوجوب. اهـ .

دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح

وقال الترمذي : أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ا هـ .

وهذا واضح في الصبى المميز الذي يستطيع القيام بنفسه بأعمال الحج .أما الصبى غير المميز وغير القادر على القيام بأعمال الحج فإن حجه صحيح أيضا عند الجمهور ، ويقوم الولي بتحجيجه وذلك بأن يحرم عنه قائلا بقلبه : جعلته محرما، ويجرده من المخيط ، ويلبي عنه ، ويطوف به ويسعى ، ويقف به بعرفة ، ويرمي عنه الجمار..

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر أخرجه مسلم .

(هذا) ولو بلغ الصبي وهو غير محرم ثم أحرم يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح وتقع حجته عن الحجة المفروضة عليه بالإجماع .

وإن كان الصبي محرما من الأصل ثم بلغ قبل عرفة أو يومه فوقف بعرفة وأتم أعمال الحج فإن حجه يقع عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد ، لأنه وقف بعرفة وأتم أركان الحج وهو أهل لها .

وقال مالك : لا يجزئه ذلك كما حجة الإسلام ، واختاره ابن المنذر .

وقال الحنفيون : إن جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه ، وإلا فلا يجزئه ، لأن إحرامه لم ينعقد واجبا .

ولو بلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة فعاد إلى عرفة ووقف بها قبل فجر يوم النحر فإن حجته تجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام .

وإن لم يعد الصبي إلى عرفة أو عاد بعد الفجر فإن حجه يقع تطوعا ولا يجزئ عن حجة الإسلام اتفاقا .

ملاحظتان :

(1) الصبي المميز لا يحج إلا بإذن وليه (وهو من يقوم بأموره ويرعى شؤونه مثل الأب والجد عند عدم الأب ، ومثل الأم عند عدمهما ، ومثل الوصي والقيم عند فقد الأب والجد والأم) ، وإن أحرم بغير إذن وليه فإن إحرامه فيه قولان : قول بأنه يصح ، وقول بأنه لا يصح . وعلة ذلك أن الصبي يحتاج إلى المال والمولى هو المسؤول عن مال الصبي وعن رعايته إن كان للصبي مال ، وهو الذي ينفق عليه من مال نفسه إن لم يكن للصبي مال .
(2) إن كان الصبي غير مميز وأراد الولي أن يحج عنه فإن عليه عند الإحرام أن يخلع عن الصبي الذكر الملابس المحرمة على الرجال حالة الإحرام ثم ينوي بقلبه الإحرام عنه ، ويلبي عنه فيقول : لبيك اللهم عن فلان لبيك . وكذلك يفعل معه في السنن فيغسله ويطيبه ويقم أظفاره إلخ .
وعليه أن يجنبه ما يجتنبه الرجل ، وعند الطواف والسعي يطوف به ويسعى طوافا وسعيا مستقلين ، غير طوافه وسعيه لنفسه ، ثم يأخذه إلى عرفات وإلى المزدلفة ومنى ، ويرمي عنه الجمار بعد أن يرمي لنفسه وكذلك يذبح عنه بنيته ولا يشترط حضور الصبي عند الرمي ، أو الذبح ؛ لأن الإنابة فيهما جائزة ا هـ .


حكم من يجهل افتراض الحج لإسلامه بدار الحرب
ذكرنا أن الحج يجب على من استوفى شروطا معينة . منها : العلم بفرضية الحج .

وهذا الشرط ينظر إليه بالنسبة لمن أسلم حديثا وكان يسكن دار الحرب ، فإن جهله حينئذ بأركان الإسلام معقول ومتوقع ، ومثله من يعيش في بيئة إسلامية ليس فيها علماء ، وهي معزولة عن الجو الإسلامي العام كأن كانت تعيش منعزلة في بادية ، ومضت عليها السنون ، لا تتصل بالعلم ولا بالعلماء ، فإن العقل يتصور حينئذ جهل بعض هؤلاء بكثير من أمور الدين الضرورية المشهورة .

فمن كان من هؤلاء لا يعلم فرضية الحج فإن الحج لا يجب عليه ، ولو مات لا يسأل عنه أمام الله تعالى .

ويكفي في تحمله المسؤولية أن يخبره رجل مسلم عدل بحكم من أحكام الله تعالى أو تخبره امرأتان كذلك فحينئذ يعتبر عالما بالحكم ويجب عليه العمل به .

أما إن أسلم وكان بدار الإسلام وجو الإسلام فإنه لا يعذر بجهله مثل هذه الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة.. وكذلك مثلها من الفرائض .

الاستطاعة المعتبرة شرعا
قلنا : إن المستطيع هو الذي يجب عليه الحج ، وهنا نحتاج إلى معرفة مدى هذه الاستطاعة حتى نستبين ، أمرها ، ونتأكد من حالتنا بالنسبة لها .

والخلاصة التي يمكن بلورتها بسرعة عن مفهوم الاستطاعة هي أنها القدرة الصحية والمالية والأدبية مع عدم المانع الشرعي وإليك تفصيل ذلك كله وتبيينه .

(1) فالقدرة الصحية معناها: أن يكون البدن سليما من الأمور التي تعجزه عن القيام بفرائض الحج وواجباته . مثل : كبر السن ، والمرض المزمن ، وعدم القدرة على ركوب الدابة أو السيارة وأمثالها بسبب نقص في أعضائه كقطع اليدين أو الرجلين ، أو إحدى الرجلين ، بحيث لا يستطيع الركوب وأداء أعمال الحج الواجبة ، ومثله المشلول ، والمقعد ، والأعمى وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة ، وغيره يوجب الحج عليه إن وجد القائد وقدر على نفقته .
(2) والقدرة المالية : أن يكون عنده من المال ما يكفي من يعولهم أثناء ذهابه وجحه وعودته ، والمراد بالكفاية (الوسط) فلا ينظر إلى حالة الإسراف ، ولا يطالب بالتقتير والتضييق على نفسه وعلى من يعولهم ، فإن رضي ، أو رضى من يعولهم بالتقتير والتضييق كان له ولهم ثواب أكثر .
(3) وأن يجد الدابة التي تحمله إلى مكان الحج ثم إلى بلده بعد الحج ، ومثل الدابة السيارة ، والقاطرة ، والطائرة وأشباهها سواء أكان مالكا لها أو مالكا لأجرتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المذكورة في آية الحج بالزاد والرحلة في حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه ، وهذا بالنسبة للبعيد عن مكة بحيث لا يستطيع الوصول ماشيا إلا بمشقة فادحة ، أما من يستطيع الوصول بدون هذه المشقة فإن عليه الحج إن وجد النفقة... ويكون معلوما أن القدرة المادية بقسميها السابقين تندرج تحت كلمة النفقة ..
والنفقة التي يجب الحج عند توفرها هي : النفقة الزائدة عن الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان عادة مثل : الثياب ، ودار السكنى ، وكتب العلم ، وسيارة يؤجرها لينفق منها على نفسه وعياله ، ومصنع كذلك ، أو سفينة أو دار يؤجرها وينفق من أجرتها ، أو قطعة أرض يزرعها يأكل من زرعها ، ومثل ذلك البضاعة التي إن نقصها اختل ربحها فلم يكفه هو وعياله، وكذلك الماشية التي يعيش من نتاجها ولبنها وربحها ولو باعها أو باع بعضها لا يجد النفقة الكافية لنفسه أولمن يعوله فتدبر ذلك وقس عليه غيره.
ولا يجب عليه الحج إن كان مدينا لآدمي، أو لله، كأنما كان عليه زكاة، أو كفارة، إن كان ما يبقى بعد سداد الدين لا يكفي نفقات الحج، وكان مطالبا بسداد الدين.
وإن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه الضرر الصحي، أو الوقوع في الفاحشة قدم التزوج على الحج، لأن التزوج حينئذ واجب، فهو مثل النفقة، وإذا لم يخف شيئا فإن التزوج حينئذ يكون سنة، أما الحج فواجب فيقدم الحج . وإن كان له دين يستطيع تحصيله وجب عليه الحج وإلا فلا...
ومن كان لا يجد نفقة الحج له ولأولاده ولا يجد أجرة السفر فجاء إنسان وبذل له النفقة والأجرة فإنه لا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا.
وقال الشافعي: إن بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه .
ولا يجب الحج بسؤال الناس لمن تعود ذلك إلا عند المالكية...
ومن كان ذا صنعة يستطيع ممارستها أثناء الحج والإنفاق منها فإن الحج يجب عليه عند الإمام مالك وعند الأحناف رأي قريب من هذا .
(4) أمن الطريق: بمعنى أن يأمنه على نفسه وماله حسب غلبة ظنه، فإن كان الأمن يتحقق إذا دفع رشوة، أو ضريبة للظلمة أو قطاع الطريق وكان الدفع غير متعدد وغير مجحف فإن المالكية يرون وجوب الحج، والشافعية يرون أن هذه الرشوة عذر يسقط الحج وإن قلت، ورأي المالكية أقرب إلى العقل خصوصا في زمننا الذي كثرت فيه مثل هذه الأشياء حتى صارت عادة... وأما الحنابلة فلهم رأي مثل الشافعية، ورأي آخر كالمالكية
إذا كان الحاج لابد له من ركوب البحر جاز له الركوب إن غلبت عليه السلامة، وإلا فلا.. فإن كان البحر هائجا مخوفا فإن ركوبه لا يجوز لا لحج ولا لغيره حتى يسير مأمونا.
(5) عدم المانع من الحج سواء أكان مانعا حسيا كالحبس والاعتقال، أم معنويا كالخوف من سلطان جائر يمنع الناس من الخروج إلى الحج.

حج المرأة

عرفنا أن الحج لا يجب إلا على المستطيع : وهذا الحكم يعم الرجل والمرأة غير أن المرأة تزيد عن الرجل بندا هو أن تجد المرأة من تحج معه وتكون في صحبته .

واختلف الفقهاء في هذا الرفيق الذي إن وجد وجب عليها الحج ، وإن لم يوجد لا يجب .

فالحنفيون والحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأحمد قالوا : إن وجدت المرأة زوجها أو رجلا محرما لها يحج معها وجب عليها الحج ، وإلا فلا ، ولو حجت صح حجها وأثمت .

وهناك رواية ثانية عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب..

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس المحرم شرطا في حجها بحال .

قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به.. وهذا رأي لا يستساغ .

وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء .

وقال الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة إن لم تجد زوجا ، أو محرما ، أو نسوة ثقات .

وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول... وهذا كله في الحج الواجب .

أما القائلون بالمنع إلا مع محرم أو زوج فاستدلوا بعموم الأحاديث التي منعت المرأة من السفر إلا مع محرم أو زوج ، وقالوا إنها مقيدة لإطلاق آية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبعضهم قال : إن الزوج أو المحرم للمرأة من السبيل فإن وجدته وجب الحج وإلا فلا .

وأما الآخرون فإنهم رأوا أن الآية أطلقت وجوب الحج على المستطيع ، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يذكر المحرم بالنسبة لحج المرأة ، وقالوا في الأحاديث التي تمنع حج المرأة إلا مع محرم : إنها مطلقة تقيدها الآية . فمعناها أن تمنع المرأة من السفر من غير محرم إلا في الحج الواجب فإن لها أن تحج بغير محرم أو زوج ، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عدي بن حاتم بأنه سيأتي يوم تخرج فيه المرأة مسافرة من الحيرة (بقرب الكوفة) إلى البيت الحرام بغير جوار يحميها لغلبة الأمن في بلاد تحولت إلى الإسلام . وقد كان ذلك كما أخبر عدي نفسه... والذي يميل إليه القلب في هذا الموضوع هو : أن المرأة إن توفرت لديها جميع الشروط التي توجب الحج ولم يبق إلا موضوع السفر والرفيق فيه فإنها تفعل الآتي

( أ ) إن كانت عجوزا وخرجت في قافلة مأمونة فلا شيء عليها وتثاب على حجها .
( ب ) إن كانت شابة ووجدت رفقة من النساء بحماية المسؤول عن القافلة فكذلك .
( ج ) إن كانت شابة ووجدت رجالا ونساء مأمونين ، مسؤولين فكذلك .
( د ) إن كانت شابة ووجدت امرأة ثقة في حماية رجال مأمونين ، مسؤولين ، فكذلك .
(هـ) إن كانت عجوزا أو شابة ولم يتوفر لها زوج ، أو محرم ، أو حالة من الحالات السابقة فإنها لا يحل لها الخروج للحج الواجب ، ولا يعتبر الحج واجبا عليها حينئذ..

وهناك فوائد تتصل بالمحرم الذي يجوز له الخلوة بالمرأة ، والسفر معها ، ورؤية شعرها وعنقها ، وصدرها ، وذراعيها وساقيها ، مع فوائد أخرى تتصل بالزوج .

(1) تعريف المحرم

المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها.. وذلك مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ ونحوهم .

فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أخت زوجته وعمتها وخالتها ، إن كن بغير أزواج ، ولا موانع ، فتحريم التزوج بهن مؤقت ، وليس مؤبدا .

ولو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فإن أمها محرمة عليه على التأبيد ، ولكنها محرمة بسبب غير مباح فلا تعتبر محرما له ولا يعتبر محرما لهذه الأم .

ومن اتهم امرأته بالزنا ثم حصل بينهما لعان فإن امرأته تحرم عليه على التأبيد ولكن التحريم ليس للحرمة والتعظيم ، إنما هو للعقاب والزجر ، فلا تعتبر محرما لمن كان زوجها ولا يعتبر محرما لها .

واختلفوا : هل الكافر يعتبر محرما للمسلمة إن كانت أخته أو ابنته أو عمته مثلا أولا يعتبر محرما لها ، فلا يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى أطرافها ؟..

هما قولان : فالإمام أحمد يرى أنه ليس بمحرم ، وأبو حنيفة والشافعي يريان أنه محرم .

(2) ما يجب في المحرم ، ونفقته وإذن الزوج

يشترط أن يكون المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها بالغا أو مراهقا (مقاربا للبلوغ) وأن يكون غير فاسق ؛ لأن الفاسق المنحل لا يؤتمن حتى على ابنته ، وهذا رأي لبعض الفقهاء ، والبعض الآخر لا يشترط هذا الشرط .

ونفقة الزوج أو المحرم الذي يخرج مع المرأة من أجلها على المرأة ، فإن عجزت عنها وامتنع المحرم أو الزوج أن يخرج على حسابه فإن الحج لا يكون واجبا عليها عند القائلين ، بوجوب المحرم أو الزوج .

والمحرم غير ملزم بالخروج مع المرأة على الصحيح ، لأن في الحج مشقة كثيرة فلا تلزم أحدا من أجل غيره

وليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام ، وبهذا قال النخعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور، وأصحابا الرأي (الأحناف) وهو الصحيح من قولي الشافعي ، وله قول : بأن له المنع بناء على أن الحج واجب على التراخي عنده .

ويستحب . للمرأة أن تستأذن زوجها ترضية له ، فإن أذن فيها ، وإلا خرجت بغير إذنه ، وهذا في الحج الواجب ، فأما حج التطوع فلا تخرج للحج إلا بإذنه ، وله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع ، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده ، وليس له منعها من الحج المنذور، لأنه واجب عليها ، فأشبه حجة الإسلام .

حج المرأة وهي في العدة

لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج إذا كانت في عدة الوفاة عند الإمام أحمد ؛ لأنها مأمورة بملازمة المسكن ، أما في العدة من طلاق رجعي فإنها في حكم المتزوجة فتستأذن زوجها ، وأما العدة من طلاق بائن (بعد الطلقة الثالثة) فإنها لا تمنع من الحج . هذا رأي الإمام أحمد .

سفر المرأة لغير الحج المفروض وللزيارة والتجارة

قال في المجموع للنووي : هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ، أو لزيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ، أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان للأصحاب (أحدهما) يجوز كالحج المفروض (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم والمنصوص عليه في الأم ، لا يجوز ، لأنه سفر ليس بواجب ا هـ ملخصا وأحاديث النهي عن سفر المرأة بغير زوج أو محرم تدل على المنع .

حج الماشي والراكب أيهما أفضل

اختلف الفقهاء في حج الماشي والراكب . أيهما أفضل ؟ فالشافعية والأحناف وأكثر الفقهاء على أن الركوب أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ، وقال الآخرون : المشي أفضل ؛ لأن فيه مشقة ، وبقدرها يكون الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ولكنها على قدر نفقتك ، أو نصبك رواه البخاري ومسلم

وروي عن ابن عباس قوله: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا .

وروى أن الحسن بن علي حج خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات .

الحج عن الغير

قدم أن صحة البدن مما تتحقق بها الاستطاعة ، فهي شرط لوجوب الحج . وعلى هذا فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض، والمشلول ، والمقعد ومقطوع الرجلين ، والأعمى (وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة) كل هؤلاء وأمثالهم - كن يعجزون صحيا عن الحج بأنفسهم - لا يجب عليهم الحج ، ولا يلزمهم إحجاج الغير عنهم ، ولا الإيصاء به عند الموت بشرط ألا يكونوا قد وجدت عندهم الاستطاعة قبل المرض ، فإن كانت الاستطاعة وجدت قبل المرض ، فإن الحج فرض عليهم باتفاق العلماء ، وعليهم أن يقوموا بإحجاج غيرهم عنهم لتسقط عنهم الفريضة .

والخلاف إنما هو فيمن قدر على الحج ماليا في وقت يعجز فيه عن تأديته صحيا عجزا دائما إلى الموت حسب غلبة الظن .

فأبو حنيفة في الرأي المختار عنده ، والشافعي وأحمد يرون أن الحج فرض عليه ، وعليه أن يبعث من يحج عنه على حسابه ونفقته ، إن وجد هذا الذي يحج عنه ، رجلا كان أو امرأة .

ودليلهم حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع أخرجه مالك والشافعي والشيخان

وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم : نعم فحجي عنه رواه الجماعة

وقال مالك : لا حج عليه ، وهو رأي للأحناف ، ودليلهم : أن الحج واجب على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، وأجابهم الأولون بأنه غير مستطيع بنفسه مستطيع بغيره فيجب عليه .

ومن بعث إنسانا يحج عنه لمرضه المزمن ، ثم شفي من مرضه فإنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أحمد وإسحاق ، لأن الواجب لا يتكرر وقد سقط عنه بإحجاج غيره ، وقال الشافعي والأحناف وابن المنذر : يلزمه الحج ، لأن حج غيره كان لأن مرضه ميؤوس منه ، وقد تبين ، غير ذلك فيجب عليه الحج .

(هذا) والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة .

وأما الإنابة في حج التطوع فل تجوز إن كان الذي ينيب غيره لم يؤد حجة الإسلام .

فإن كان قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه فإن له أن ينيب من يحج عنه ، وإن كان غير عاجز فإن أبا حنيفة يجيز ذلك والشافعي لا يجيزه .

وإن كان من ينيب غيره ليحج عنه تطوعا به عجز مؤقت كالحبس والمرض المرجو الزوال فإن الإنابة صحيحة ، لأن التطوع مشروع في كل عام شروعا مستقلا بخلاف الفرض فإنه فرض العمر .

(هذا) وكل ما قيل في الحج يقال في العمرة .

حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن وغيرها
إن الكلام فيمن يحج عن الغير يستدعي الكلام في الاستئجار على الأمور التي هي في الأصل عبادة تخص فاعلها ، ولكنها مع ذلك يتعدى نفعها إلى الغير ، مثل الحج عن الغير وتعليم القرآن والفقة والأذان إلخ .

وقبل الكلام في ذلك يحسن التنبيه إلى أن الحج عن الغير ليس معناه دائما الاستئجار ، ولو كان النائب أجنبيا ، فقد يحج إنسان عن إنسان ولا يأخذ إلا نفقة الحج فقط ، وقد يحج بأجرة يأخذها من أنابه ويستفيد من وراء ذلك ، كما يستفيد من يؤجر نفسه للأذان ، وتعليم الفقه وغيرهما .

كما يحسن التنبيه إلى أن الأجر الذي يأخذه المؤذن ، والفقيه ، ومعلم القرآن وإمام الصلاة ، وغيرهم من خزانة الدولة وبيت المال هو حلال اتفاقا ولا شيء فيه ، بل الواجب على الدولة مساعدة هؤلاء مساعدة مجزية تقوم بكفايتهم وكفاية من يعولونهم ، ويحرم على الدولة حرمانهم مما يكفيهم إذا كان العمل يستغرق الوقت الذي يمكن . أن يسعى فيه العامل ويعمل ليكسب مالا يكمل به ما يحتاجه لنفسه وأولاده ، أو كان محظورا عليه أن يعمل في جهة وعمل غير الجهة والعمل اللذين يعمل فيهما .

والتفرقة بين عامل وعامل حرام إذا كان العمل واحدا ، والعامل مجبرا على القبول تحت إلحاح الحاجة ؛ لأن ذلك يثير البغضاء ، ويزرع الحقد والحسد ويقلل من الإخلاص في العمل . وهذه التفرقة من الأسباب التي تتذرع بها الشيوعية ضد الرأسماليين ؛ حيث إنهم يتحكمون في الناس تحكما ظالما تحت إلحاح الحاجة والفقر... هكذا يقولون .

والقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه ، إنما هو حيث لا يوجد استغلال ، وظلم ، وقهر ، وسحق للمحتاج الذي أحيانا ما يرضى بالدون في سبيل الحصول على إقامة وعمل يسد به جوعته ، ويستر به جسده ، مع أن زميله المماثل له في كل شيء ينال من نفس الجهة ولنفس العمل أضعاف ما يناله... إن أقل ما يتصف به المسلم أن ينصف الناس من نفسه . وأن يدرأ عنهم ضرره وأذاه .

وليس من يسرق الناس اعتداء عليهم بأكثر جرما ممن يستغل ذا والحاجة ، ويذله ، ويقهر نفسه ، ويسحقه حين ، يراه يرسف في أغلال الحاجة والفاقة هو وأولاده...

إن غلمان حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا سيدهم لم يقطع عمر أيديهم ولكنه هدد سيدهم بقطع يده هو إن عاد إلى تجويعهم والتقتير عليهم ؛ لأنه حينئذ يعتبر هو الملجىء لهم إلى السرقة.. فليتنبه المسلمون إلى ذلك فهم أولى الناس بالإنصاف والعدل والرحمة ليكونوا خير أمة بالقدوة لا بالكلمة.. و.. لا غير

ولنعد إلى ما كنا فيه فنقول : إن الاستئجار الذي نتكلم فيه هو ما كان استئجارا من فرد أو جماعة لفرد أو جماعة وليس استئجارا من الدولة لفرد أو جماعة فإذا كان الذي يدفع الأجرة أحد الناس أو جماعة منهم وليس الدولة فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أجاز الاستئجار على ذلك ، ومنهم من منعه ، فالمجوزون هم مالك والشافعي وابن المنذر، وهي رواية لأحمد .

دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري.

وقد أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل (الأجر) على الرقية ، وكانت بالفاتحة ، وهي من كتاب الله تعالى ، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على ما فعلوا ، وقال لهم ليؤكد لهم حل ما فعلوا واضربوا لي معكم سهما وقالوا : إنه يجوز أخذ النفقة على الحج فكذلك يجوز أخذ الأجرة عليه كما تؤخذ على بناء المساجد والقناطر وغيرها .

المانعون هم أبو حنيفة وإسحاق والزهري وعطاء والضحاك وابن شقيق ، وهي رواية عن أحمد... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والحديث في الصحيح ومعناه واضح .

وجاء في حديث أخرجه أحمد برجال الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به .

وقال المانعون أيضا : إن هذه الأمور عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم .

والموضوع مثار خلاف قديم وكل فريق له أدلته . غير أن أدلة الجواز أقوى وأصح ، وأدلة المنع أقل صحة ، وتختص بحالات معينة ، والله أعلم . وفائدة الخلاف تظهر في أن المستأجرعليه أن يتم الحج الذي استؤجر عليه مهما تكن الظروف ، وما يأخذه من الأجرة هو نصيبه لا أكثر ولا أقل ، ولذلك يلزم في الإجارة العمل بشروطها من معرفة الأجرة ، ومعرفة العمل إن كان حجا ، أو عمرة ، أو الاثنين ، معا ، إلخ المطلوب معرفته في ذلك ، وإن منع من الحج ، أو ضل الطريق ، أو مرض ، أو ضاعت النفقة فهو ضامن وعليه الحج ، وما لزمه من الفدية عقابا فعليه .

أما إذا لم يكن مستأجرا فإنه يعتبر نائبا تجب له النفقة حتى يعود إلى المكان الذي خرج منه ، إلا أن يتبرع ، ولو مات ، أو ضل الطريق ، أو منع بمرض أو عدو لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأن شأنه شأن من أنابه ، ولذلك لو بقي معه مال ، فإن عليه رده لمن أنابه إلا أن يأذن له فيه ، وله أن ينفق على نفسه أثناء الحج والعودة بدون إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرع بشيء لم يأذن به من أنابه... وله التوسع كما يشاء إن دفع إليه مبلغ معين ، كمائتي دينار مثلا وقيل له : حج بهذه ، أو هذه لك لتحج عن فلان بها ، أو قيل له إن الميت أوصى بهذا المبلغ للحج به عنه ؛ لأن هذه إباحة فله أن يتصرف في المبلغ كما يشاء بخلاف ما إذا قيل له : حج عني وعلي نفقة حجك ، فإنه حينئذ نائب مقيد بالنفقة الوسط ، أما المستأجر فعليه القيام بالحج أو العمرة أو غيرهما ، وهو حر التصرف في الأجر .
للموضوع بقية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو أحمد الغنيمى
عضو نشيط
عضو نشيط
أبو أحمد الغنيمى


عدد المساهمات : 92
نقاط : 216
التقييم : : 13
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
الموقع : www.elnaghy.com
العمل/الترفيه رئيس المشرفين

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 09, 2009 5:07 pm

جزاك الله خيراً على هذا الموضوع الطيب المبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد زكى
عضو بارز
عضو بارز
احمد زكى


عدد المساهمات : 175
نقاط : 331
التقييم : : 3
تاريخ التسجيل : 07/11/2009
العمر : 34

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام Icon_minitimeالأحد نوفمبر 15, 2009 5:56 pm

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

الحج والعمرة في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج والعمرة في الإسلام   الحج والعمرة في الإسلام Icon_minitimeالجمعة أبريل 09, 2010 3:28 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج والعمرة في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان صفة الحج
» وجوب فريضة الحج
» آثار الحج ومقاصده ...
» فتاوى الحج للنساء
» وبعد الحج صفحة بيضاء!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: