www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 ضابط الباحث عن الحكم الشرعى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: ضابط الباحث عن الحكم الشرعى   ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Icon_minitimeالأحد نوفمبر 29, 2009 1:37 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



ضَابِطٌ [ الْبَاحِثُ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ] . الْبَاحِثُ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إمَّا فِي إثْبَاتِهِ أَوْ فِي نَفْيِهِ ، فَفِي الْأَوَّلِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ مُثْبِتٍ ، وَهُوَ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ ، وَالْقِيَاسُ ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَفِي الثَّانِي إمَّا أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ دَلِيلٍ ، فَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ . وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّرْعُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى سَمَّاهُ الْغَزَالِيُّ : دَلِيلًا . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِوُجُودِ دَلِيلٍ بَاقٍ ، وَذَلِكَ الدَّلِيلُ إمَّا أَنْ لَا يَسْتَلْزِمَ النَّفْيَ لِمَعْقُولِيَّتِهِ ، أَوْ يَسْتَلْزِمَ ، وَالْأَوَّلُ : نُصُوصُ الْأَدِلَّةِ ، وَالثَّانِي : هُوَ الْمَانِعُ وَفُقْدَانُ الشَّرْطِ .

فَائِدَةٌ [ أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَوْسَعُ مِنْ أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ ] . أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَوْسَعُ مِنْ أَدِلَّةِ الثُّبُوتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ . وَقَدْ يَدُلُّ الشَّيْءُ عَلَى النَّفْيِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ أَصْلًا كَالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ : لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافِي .

النَّظَرُ لُغَةً الِانْتِظَارُ ، وَتَقْلِيبُ الْحَدَقَةِ نَحْوَ الْمَرْئِيِّ ، وَالرَّحْمَةُ ، وَالتَّأَمُّلُ . وَيَتَمَيَّزُ بِالْمُعَدِّي مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : الْفِكْرُ الْمُؤَدِّي إلَى عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الشَّامِلِ " : الْفِكْرُ هُوَ انْتِقَالُ النَّفْسِ مِنْ الْمَعَانِي انْتِقَالًا بِالْقَصْدِ ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِطَلَبِ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ ، فَيُسَمَّى نَظَرًا . وَقَدْ لَا يَكُونُ كَأَكْثَرِ حَدِيثِ النَّفْسِ ، فَلَا يُسَمَّى نَظَرًا بَلْ تَخَيُّلًا وَفِكْرًا . وَالْفِكْرُ أَعَمُّ مِنْ النَّظَرِ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَصْدَ النَّاظِرِ الِانْتِقَالُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِّ ، وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ " : حَقِيقَةُ النَّظَرِ تُرَدَّدُ فِي أَنْحَاءِ الضَّرُورِيَّاتِ وَمَرَاتِبِهَا ، وَقَالَ فِيمَا بَعْدُ : عِنْدَنَا مُبَاحَثَةٌ فِي أَنْحَاءِ الضَّرُورِيَّاتِ وَمَرَاتِبِهَا وَأَسَالِيبِهَا ، وَقَدْ اعْتَرَفَ فِيمَا بَعْدُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ تَنْقَسِمُ إلَى هَاجِمٍ عَلَيْهِ ، وَيُسَمَّى ضَرُورِيًّا . وَإِلَى مَا يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ ، فَيُسَمَّى نَظَرِيًّا . قِيلَ : وَهَذَا نَقْضٌ لِقَوْلِهِ : إنَّ كُلَّهَا ضَرُورِيَّةٌ . وَأَمَّا حَصْرُ النَّظَرِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فَلَا يَسْتَقِيمُ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الضَّرُورِيَّاتِ ضَرُورَةً ، ثُمَّ هُوَ مَنْقُوضٌ بِالشَّكِّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : النَّظَرُ هُوَ الْفِكْرُ الَّذِي يَطْلُبُ بِهِ مَنْ قَامَ بِهِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا ، وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي الْقَاطِعِ وَالظَّنِّيِّ . وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : " بِهِ " مِنْ بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا يُطْلَبُ بِهَا بَلْ عِنْدَهَا ، فَيَكُونُ شَرْطًا لِلطَّلَبِ . كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ الْآمِدِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ ، وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اخْتَارَ خِلَافَهُ ، وَلَيْسَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ حَدَّانِ مُخْتَلِفَانِ . وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : هُوَ الْفِكْرُ فِي الشَّيْءِ الْمَنْظُورِ فِيهِ طَلَبًا ، لِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ ، وَقَدْ يُفْضِي إلَى الصَّوَابِ إذَا رُتِّبَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً إذَا خُولِفَ تَرْتِيبُهُ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الِاقْتِصَادِ " : إذَا أَرَدْت إدْرَاكَ الْعِلْمِ الْمَطْلُوبِ فَعَلَيْك وَظِيفَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، إحْضَارُ الْأَصْلَيْنِ أَيْ : الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي ذِهْنِك . وَهَذَا يُسَمَّى فِكْرًا . وَالْآخَرُ يَسُوقُك إلَى التَّفَطُّنِ . لِوُجْهَةِ لُزُومِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ازْدِوَاجِ الْأَصْلَيْنِ ، وَهَذَا يُسَمَّى طَلَبًا . قَالَ : فَلِذَلِكَ مَنْ جَرَّدَ الْتِفَاتَهُ إلَى الْوَظِيفَةِ الْأُولَى جَدَّ النَّظَرَ بِأَنَّهُ الْفِكْرُ ، وَمَنْ جَرَّدَ الْتِفَاتَهُ إلَى الثَّانِيَةِ قَالَ : إنَّهُ طَلَبُ عِلْمٍ أَوْ غَلَبَةُ ظَنٍّ . قَالَ : وَمَنْ الْتَفَتَ إلَى الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا قَالَ : إنَّهُ الْفِكْرُ الَّذِي يَطْلُبُ بِهِ مَنْ قَامَ بِهِ عِلْمًا أَوْ غَلَبَةَ ظَنٍّ . قَالُوا : وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ صُورَةٌ فِي الْقَلْبِ ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ ( تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ ) . وَقَالَ بَعْضُ الْأَذْكِيَاءِ : الْفِكْرُ مَقْلُوبُ الْفَرْكِ غَيْرَ أَنَّ الْفِكْرَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْمَعَانِي . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمُعْتَمَدِ الْكَبِيرِ " : النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ مَعْنًى غَيْرُ الْفِكْرِ وَالرَّوِيَّةِ ، بَلْ يُوجَدُ عَقِبَهُ . خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : إنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَلَنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يُفَكِّرُ أَوَّلًا فِي الْجِسْمِ . هَلْ هُوَ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ ؟ وَمَا دَامَ مُفَكِّرًا فَهُوَ شَاكٌّ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الدَّلِيلِ ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ وَالْفِكْرُ مُتَغَايِرَيْنِ . قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ " : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِدَالِ وَالنَّظَرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النَّظَرَ : طَلَبُ الصَّوَابِ ، وَالْجِدَالَ : نُصْرَةُ الْقَوْلِ . وَالثَّانِي : النَّظَرُ : الْفِكْرُ بِالْقَلْبِ وَالْعَقْلِ ، وَالْجِدَالُ : الِاحْتِجَاجُ بِاللِّسَانِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ [ أَقْسَامُ النَّظَرِ ] وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ : لِأَنَّهُ إمَّا جَازِمٌ أَوْ لَا . وَكُلُّ وَاحِدٍ إمَّا مُطَابِقٌ أَوْ لَا ، وَإِنْ شِئْت قُلْت : إمَّا صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ : وَكُلُّ وَاحِدٍ إمَّا جَازِمٌ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ ، فَالنَّظَرُ الصَّحِيحُ : هُوَ النَّظَرُ الْمُطَابِقُ . وَالْفَاسِدُ . هُوَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ الْمَطْلُوبَ إمَّا لِلْخَطَأِ فِي التَّرْتِيبِ ، أَوْ أَنَّهُ قُصِدَ بِهِ شَيْءٌ فَأَفَادَ غَيْرَهُ ، أَوْ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَقَسَّمَهُ الْآمِدِيُّ إلَى صَحِيحٍ : وَهُوَ مَا قَدْ وَقَفَ النَّاظِرُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ ، وَنَاقَضَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : إنَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرَى الظَّنَّ عِلْمًا بَلْ ضِدًّا لِلْعِلْمِ ، وَهُوَ أَحَدُ طُرُقِ الْعِلْمِ خِلَافًا لِلسُّوفِسْطَائِيَّةِ النَّافِينَ لِلْحَقَائِقِ ، وَالسُّمَنِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِتَكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ ، وَشَرْطُهُ : الْعَقْلُ ، وَانْتِفَاءُ مَا فِيهِ كَالْغَفْلَةِ ، وَهَلْ السَّهْوُ عَنْ النَّظَرِ الصَّحِيحِ وَالنِّسْيَانُ لَهُ ضِدٌّ لَهُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى . وَعِنْدَهُ لَا يَكُونُ غَيْرُ الْعِلْمِ ضِدًّا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الْعِلْمُ الظَّنَّ لَيْسَ عِلْمًا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَاهِلًا بِالْمَطْلُوبِ ، وَلَا عَالِمًا بِهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ ، وَلَا مِنْ وَجْهٍ تَطْلُبُهُ ، لِاسْتِحَالَةِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيَّ : إنَّهُ يُنَافِي الْعِلْمَ بِمَا يَنْظُرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ طَلَبٌ ، وَطَلَبُ الْحَاصِلِ مُحَالٌ وَيُنَافِي الْجَهْلَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ عَالِمًا ، وَهُوَ يَصْرِفُهُ عَنْ الطَّلَبِ . قِيلَ : لَكِنْ هَذَا فِي الْمُرَكَّبِ ، وَهُوَ يُنَافِي الْبَسِيطَ أَيْضًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ ، وَأَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي شُبْهَةٍ . بِمَعْنَى أَنْ يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخْطَأَ الدَّلِيلَ لَمْ يَصِحَّ نَظَرُهُ وَلِهَذَا ، أَخْطَأَ مَنْ أَخْطَأَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفَّقْ فِي نَظَرِهِ لِإِصَابَةِ الدَّلِيلِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَى شُبْهَةٍ أَدْرَكَ الدَّلِيلَ غَيْرُهُ ، وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ شُرُوطَ الدَّلِيلِ ، وَتَرْتِيبُهُ عَلَى حَقِيقَةٍ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ ، وَتَأْخِيرِ مَا يَجِبُ تَأْخِيرُهُ وَأَنْ يَعْلَمَ الْوُجُوهَ الَّتِي تَدُلُّ مِنْهَا الْأَدِلَّةُ ، وَلَا يَكْفِيهِ الْعِلْمُ بِذَاتِ الدَّلَالَةِ مَعَ الذُّهُولِ عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي مِنْهُ تَدُلُّ الدَّلَالَةُ . قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ عِلْمَ الِاكْتِسَابِ لَا عِلْمَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْمَنْصُورِ : يَجِبُ أَوَّلًا أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ غَائِبًا عَنْ الْحِسِّ وَالضَّرُورَةِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ ، أَوْ الْبَدَاهَةِ لَا مَدْخَلَ لِلنَّظَرِ فِيهِ . ثُمَّ يَعْلَمُ الضَّرُورِيَّاتِ الْحِسِّيَّةَ وَالْبَدِيهِيَّةَ ، وَإِلَّا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ رَدِّ الْغَائِبِ إلَى مَحْسُوسٍ أَوْ مَعْلُومٍ بِالْبَدَاهَةِ ، ثُمَّ يَعْلَمُ وُجُودَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَعْلَمُ وَجْهَ تَعَلُّقِ الدَّلِيلِ بِالْمَدْلُولِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وُجُودَ الْقُرْآنِ فِي الْعَالَمِ . وَلَا مَنْ عَرَفَ وُجُودَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ . وَلَا مَنْ عَرَفَ ظُهُورَهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَحَدَّى بِهِ الْعَرَبَ فَعَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهِ . قَالَ : وَمِنْ شَرْطِهِ إذَا كَانَ دَلِيلُهُ يَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ أَنْ يُجْرِيَهُ فِيهِمَا ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَدِلَّ بِهِ فِي أَحَدِ مَدْلُولَيْهِ وَيَمْنَعَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي الْآخَرِ ، فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلدَّلِيلِ عَلَى غَيْرِ نَفْسِهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِأَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْكَمَاتِ كَمَا دَلَّتْ عَلَى كَوْنِ فَاعِلِهَا عَالِمًا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لَهُ عِلْمًا . فَإِذَا لَمْ يُجْرُوا هَذِهِ الدَّلَالَةَ فِي عِلْمِ الْبَارِي لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُهُ بِهَا عَلَى كَوْنِهِ عَالِمًا . قُلْت : وَمِنْهُ اسْتِدْلَالُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ لَيْسَ لَهُ الْإِقْبَاضُ . وَالْحَدِيثُ كَمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِقْبَاضِ . فَإِذَا لَمْ يَسْتَدِلُّوا بِهِ عَلَى عَدَمِ امْتِنَاعِ الْإِقْبَاضِ لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ . وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كَانَ النَّظَرُ مُثْمِرًا لِلْعِلْمِ وَمُنْتِجًا لَهُ ، وَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَانَ فَاسِدًا ، وَلَمْ يَقَعْ بَعْدَهُ عِلْمٌ قَالَ أَبُو يَعْلَى فِي الْمُعْتَمَدِ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ النَّظَرِ الصَّحِيحِ يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ الْعِلْمِ خِلَافًا لِابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : إنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ النَّظَرِ لَا يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ الْعِلْمِ ، بَلْ لَا يُثْمِرُ إلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِهِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى النَّظَرَ حَصَلَ بَعْدَهُ الْعِلْمُ ، وَهَذَا كَالنَّظَرِ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ ، فَإِنَّنَا نَنْظُرُ أَوَّلًا فِي إثْبَاتِ الْأَعْرَاضِ فَإِذَا نَظَرْنَا فِيهِ حَصَلَ الْعِلْمُ بِوُجُودِ الْعَرَضِ فَقَطْ ، ثُمَّ نَنْظُرُ ثَانِيًا فِي حُدُوثِهِ فَنَعْلَمُ حُدُوثَهُ ، وَرُبَّمَا تَكُونُ الْأَدِلَّةُ عَلَى وُجُودِ الْأَعْرَاضِ أَوْ حُدُوثِهَا مَبْنِيَّةً عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَجِبُ النَّظَرُ فِيهَا ، فَيَحْصُلُ لَنَا الْعِلْمُ بِكُلٍّ مِنْ النَّظَرِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ عِلْمًا ، وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي سَائِرِ الْأَدِلَّةِ . قُلْت : وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ عِلْمٌ مَا فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ أَبُو يَعْلَى ، وَإِنْ أُرِيدَ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ ، فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْآخَرُونَ ، وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ الْفِقْهِيُّ أَنَّ الْحَدَثَ هَلْ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ أَوْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ الْأَعْضَاءِ ؟ .

" النَّظَرُ مُكْتَسَبٌ " النَّظَرُ مُكْتَسَبٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِذَا وُجِدَ بِشُرُوطِهِ أَفَادَ الْعِلْمَ . وَقَالَتْ الْحُكَمَاءُ : النَّظَرُ فِي الْإِلَهِيَّاتِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ فِي الْهَنْدَسِيَّاتِ وَالْحِسَابَاتِ ، وَيَقَعُ الْعِلْمُ عَقِبَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقِيلَ : مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ . حَكَاهُ عَبْدُ الْجَلِيلِ فِي " شَرْحِ اللَّامِعِ " . وَعَلَى الْأَوَّلِ فَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ حُصُولِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : وَبِهِ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ إنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ عَادَةً بِإِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَحُصُولِ الشِّبَعِ عَقِبَ الْأَكْلِ ، وَالرَّيِّ عَقِبَ الشُّرْبِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ خَرْقُهُ جَائِزًا وَعَدَمُهُ مُمْكِنًا . وَهَاهُنَا حُصُولُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ لَا مَحَالَةَ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يَحْصُلَ عَقِبَ كَمَالِ النَّظَرِ ، وَالثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالتَّوَلُّدِ ، وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنْ الْمَقْدُورِ بِالْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ كَحَرَكَةِ السَّهْمِ عَنْ الرَّمْيِ ، وَيَجِبُ وُقُوعُهُ بَعْدَ النَّظَرِ كَوُقُوعِ الْمَعْلُولِ بَعْدَ الْعِلَّةِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ عَقْلًا بِإِيجَابٍ ذَاتِيٍّ ، أَيْ : ذَاتُهُ مُوجِبَةٌ لِذَلِكَ ، وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ " . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِتَضَمُّنِ الْمُقَدِّمَاتِ الْمُنْتِجَةِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ، لَا يَكُونُ النَّظَرُ عِلَّةً ، وَلَا مُوَلَّدًا ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إنَّهُ الْحَقُّ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ خَلْقِ الْأَفْعَالِ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ النَّظَرَ غَيْرُ مُوَلِّدٍ لِلْعِلْمِ . بِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَفْعَلُ إلَّا مَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ قُدْرَةَ الْإِنْسَانِ لَا تُوجَدُ قَبْلَ مَقْدُورِهَا . وَإِذَا ثَبَتَ لَنَا هَذَا الْأَصْلُ بِدَلِيلٍ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ الْوَاقِعُ عَقِبَ النَّظَرِ مِنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ ، لَوَجَبَ كَوْنُهُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِقُدْرَةٍ تُقَارِنُهُ ، أَوْ تُقَارِنُ الْقُدْرَةَ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ النَّظَرُ . وَهُوَ مُحَالٌ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ تَقَدُّمَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَقْدُورِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِبَ النَّظَرِ ] اُخْتُلِفَ فِي الْعِلْمِ الْحَاصِلِ عَقِبَ النَّظَرِ ، فَمَنْ قَالَ فِي الْأُولَى بِالتَّضَمُّنِ ، أَوْ الْإِيجَابِ الذَّاتِيِّ قَالَ : إنَّهُ ضَرُورِيٌّ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَإِلْكِيَا ، وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ " وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ بِالْعَادَةِ فَلَيْسَ بِضَرُورِيٍّ لِجَوَازِ خَرْقِهَا ، فَيَخْرُجُ حِينَئِذٍ عَنْ كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا ، إذْ الضَّرُورِيُّ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ النَّفْسَ لُزُومًا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِانْفِكَاكُ عَقْلًا . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ " وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ : وَحَيْثُ قُلْنَا : إنَّ النَّظَرَ الصَّحِيحَ يَتَضَمَّنُ تَرْتِيبَ الْعِلْمِ بَعْدَهُ ، فَالنَّظَرُ الْفَاسِدُ ، وَفِي الشُّبْهَةِ لَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ ، وَلَا الشَّكَّ ، وَلَا شَيْئًا مِنْ أَضْدَادِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَتَعَلَّقُ بِمَدْلُولِهِ ، وَالشُّبْهَةُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِأَضْدَادِ الْعُلُومِ

النَّظَرُ وَاجِبٌ شَرْعًا . قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ : بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ ، وَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِالنَّظَرِ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : الْأَصَحُّ : أَنَّ النَّظَرَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ إلَّا أَنْ يَكُونُوا شَاكِّينَ فِيمَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فَيَلْزَمُهُمْ الْبَحْثُ عَنْهُ ، وَالنَّظَرُ فِيهِ إلَى أَنْ يَعْتَقِدُوهُ ، أَوْ يَعْرِفُوهُ . قَالَ : وَمَعْرِفَةُ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ ، وَهُمْ قَائِمُونَ بِهِ عَنْ الْعَامَّةِ لَا فِي تَعْرِيفِ ذَلِكَ لَهُمْ وَمِنْ الْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِنَّمَا هُمْ مُكَلَّفُونَ بِاعْتِقَادِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ نُبَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ : هَذَا الَّذِي قَالُوهُ مِنْ وُجُوبِ النَّظَرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ إنْسَانٍ ابْتِدَاءً غَيْرُ عَارِفٍ بِاَللَّهِ حَتَّى يَنْظُرَ ، وَيَسْتَدِلَّ ، فَيَكُونُ النَّظَرُ أَوَّلَ الطَّاعَاتِ وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ قَطُّ إنْسَانٌ إلَّا وَهُوَ يَعْرِفُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُقِرًّا حَتَّى يَنْظُرَ وَيَسْتَدِلَّ . اللَّهُمَّ إلَّا مَنْ عَرَضَ لَهُ مَا أَفْسَدَ فِطْرَتَهُ ابْتِدَاءً ، فَيَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى النَّظَرِ . نَعَمْ النَّظَرُ الصَّحِيحُ يُقَوِّي الْمَعْرِفَةَ ، وَيُثَبِّتُهَا فَإِنَّ الْمَعَارِفَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ عَلَى الْأَصَحِّ . قُلْتُ : وَهَذَا جُمُوحٌ إلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ ضَرُورِيَّةٌ لَا نَظَرِيَّةٌ ، وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ ، إذْ لَوْ كَانَتْ ضَرُورِيَّةً لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِهَا مُحَالًا ، وَنَحْنُ مُكَلَّفُونَ بِمَعْرِفَتِهِ . قَالَ تَعَالَى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } . وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ تَفْرِيقًا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا . أَحَدُهَا : أَنَّ أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ الْعِلْمُ بِاَللَّهِ ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ النَّظَرُ الْمُؤَدِّي إلَى الْعِلْمِ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ ، وَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ ، وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ . وَالثَّالِثُ : الْقَصْدُ إلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ فِي الْإِرْشَادِ " . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ الْمُؤَدَّيَانِ إلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَالْخَامِسُ : قَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ الشَّكُّ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ فُورَكٍ ؛ لِامْتِنَاعِ النَّظَرِ مِنْ الْعَالِمِ ، فَإِنَّ الْحَاصِلَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ طَلَبٌ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ الشَّاكِّ . وَزَيَّفَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْعَقْلِ الْهُجُومُ عَلَى النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَرَدُّدٍ . وَالسَّادِسُ : الْإِقْرَارُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَالسَّابِعُ : النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ . وَالثَّامِنُ : قَبُولُ الْإِسْلَامِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْعَمَلِ ، ثُمَّ النَّظَرُ بَعْدَ الْقَبُولِ . وَالتَّاسِعُ : اعْتِقَادُ وُجُوبِ التَّقْلِيدِ ، وَالْعَاشِرُ : التَّقْلِيدُ . وَالْحَادِيَ عَشَرَ : النَّظَرُ وَلَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ الشَّكِّ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ ، فَيَلْزَمُ الْبَحْثُ عَنْهُ حَتَّى يَعْتَقِدَهُ . وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ رُبَّمَا تَتَدَاخَلُ وَتَخْتَلِفُ فِي الْعِبَارَةِ . وَقَالَ الرَّازِيَّ فِي التَّحْصِيلِ " الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْوَاجِبِ الْوَاجِبُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ الْمَعْرِفَةُ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهَا مَقْدُورَةً وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَنْ لَا يَجْعَلُهَا مَقْدُورَةً . وَإِنْ أُرِيدَ مِنْ الْوَاجِبِ كَيْفَ كَانَ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ الْقَصْدُ . قُلْت : بَلْ مَعْنَوِيٌّ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي التَّعْصِيَةِ بِتَرْكِ النَّظَرِ عَلَى مَنْ أَوْجَبَهُ دُونَ مَنْ لَا يُوجِبُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَوَاقِفِ " إنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ النَّظَرُ فَمَنْ أَمْكَنَهُ زَمَانٌ يَسَعُ النَّظَرَ التَّامَّ ، وَلَمْ يَنْظُرْ فَهُوَ عَاصٍ ، وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَصْلًا ، فَهُوَ كَالصَّبِيِّ . وَمَنْ أَمْكَنَهُ مَا يَسَعُ لِبَعْضِ النَّظَرِ دُونَ تَمَامِهِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ ، وَالْأَظْهَرُ : عِصْيَانُهُ كَالْمَرْأَةِ تُصْبِحُ طَاهِرَةً فَتُفْطِرُ ، ثُمَّ تَحِيضُ . فَإِنَّهَا عَاصِيَةٌ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ يُمْكِنْهَا إتْمَامُ الصَّوْمِ . وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ : بِسَبَبِ هَذَا الْخِلَافِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ أَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ أَوْ كَسْبِيَّةٌ ؟ فَمَنْ قَالَ : ضَرُورِيَّةٌ قَالَ : أَوَّلُ فَرْضٍ الْإِقْرَارُ بِاَللَّهِ ، وَمَنْ قَالَ : كَسْبِيَّةٌ قَالَ : أَوَّلُ فَرْضٍ النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ الْمُؤَدَّيَانِ إلَى الْمَعْرِفَةِ ، وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الْقِيَاسِ : أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ قَوْلَ أَهْلِ الْكَلَامِ : إنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ النَّظَرُ ، وَقَالُوا : إنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ . وَلَوْ قَالَ الْكَافِرُ : أَمْهِلُونِي ؛ لِأَنْظُرَ فَأَبْحَثَ فَإِنَّهُ لَا يُمْهَلُ ، وَلَا يُنْظَرُ ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ : أَسْلِمْ فِي الْحَالِ ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مَعْرُوضٌ عَلَى السَّيْفِ . قَالَ : وَلَا أَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ : انْتَهَى ، وَهُوَ عَجِيبٌ ، فَقَدْ حَكَوْا فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ وَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا تَعَيَّنَ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَ : عَرَضَتْ لِي شُبْهَةٌ فَأَزِيلُوهَا ؛ لِأَعُودَ إلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ . هَلْ يُنَاظَرُ لِإِزَالَتِهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَقَالَ : الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الْمُعْتَمَدِ " : إذَا تَرَكَ الْمُكَلَّفُ أَوَّلَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى تَرْكِ مَا بَعْدَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِ النَّظَرِ الْأَوَّلِ عِقَابًا أَعْظَمَ مِنْ عِقَابِ تَرْكِ النَّظَرِ الثَّانِي : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : إنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ فِعْلِ الْأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّ عِقَابَهُ عَظِيمٌ يَجْرِي مَجْرَى الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ كُلِّ النَّظَرِ .

مَسْأَلَةٌ [ النَّظَرُ الْفَاسِدُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ ] قَدْ سَبَقَ أَنَّ النَّظَرَ الْفَاسِدَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ : يَسْتَلْزِمُهُ . وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَالْحَقُّ أَنَّ الْفَسَادَ إنْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الْمَادَّةِ اسْتَلْزَمَ الْجَهْلَ ؛ لِأَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ قَدِيمٍ غَنِيٌّ عَنْ الْغَيْرِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْعَالَمَ غَنِيٌّ عَنْ الْمُؤَثِّرِ ، وَهُوَ جَهْلٌ مُحَالٌ . وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ مَقْصُورًا عَلَى الصُّورَةِ أَوْ يَشْمَلُ الصُّورَةَ وَالْمَادَّةَ لَا يَسْتَلْزِمُ ، كَقَوْلِنَا : لَا شَيْءَ مِنْ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ ، وَكُلُّ حَجَرٍ جَمَادٌ يَلْزَمُ لَا شَيْءَ مِنْ الْإِنْسَانِ بِجَمَادٍ عِلْمًا . وَإِنْ كَانَتْ صُورَةُ الْقِيَاسِ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ؛ لِعَدَمِ إيجَابِ الصُّغْرَى . ضَابِطٌ : [ الْإِدْرَاكُ ] الْإِدْرَاكُ بِلَا حُكْمٍ تَصَوُّرٌ ، وَمَعَ الْحُكْمِ تَصْدِيقٌ ، لَكِنْ مَجْمُوعُهُمَا أَوْ الْحُكْمُ وَحْدَهُ فِيهِ خِلَافٌ ، فَذَهَبَ الْقُدَمَاءُ إلَى أَنَّهُ الْحُكْمُ . وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ أَنَّهُ الْمَجْمُوعُ . وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ " ، وَهُوَ جَهْلٌ ، إنْ كَانَ جَازِمًا غَيْرَ مُطَابِقٍ ، وَتَقْلِيدٌ إنْ طَابَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوجِبٍ ، وَعِلْمٌ إنْ كَانَ لِمُوجِبٍ عَقْلِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ ، أَوْ مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمُتَوَاتِرَات ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَازِمًا فَإِنْ تَسَاوَى طَرَفَاهُ ، فَهُوَ الشَّكُّ ، وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ ظَنٌّ صَادِقٌ إنْ طَابَقَ ، أَوْ كَاذِبٌ إنْ لَمْ يُطَابِقْ ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ . وَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْقَائِلِ : اعْتِقَادُ الْمُقَلِّدِ حَادِثٌ . وَكُلُّ حَادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ ، فَكَيْفَ يَقُولُونَ فِي الِاعْتِقَادِ لَهُ بِالْمُوجِبِ ؟ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْمُوجِبِ مَا ذَكَرْنَا ، وَاعْتِقَادُ الْمُقَلِّدِ لَيْسَ عَنْ بُرْهَانٍ حِسِّيٍّ ، أَوْ عَقْلِيٍّ ، أَوْ مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا . وَأُورِدَ بِأَنَّ الشَّكَّ تَرَدُّدٌ لَا حُكْمَ فِيهِ ، فَكَيْفَ يُورَدُ فِي قِسْمِ الْحُكْمِ ؟ وَأَيْضًا فَالْوَهْمُ يُنَافِي الْحُكْمَ بِالشَّيْءِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّاكَّ لَهُ حُكْمَانِ مُتَسَاوِيَانِ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَاكِمٌ بِجَوَازِ وُقُوعِ هَذَا النَّقِيضِ بَدَلًا عَنْ النَّقِيضِ الْآخَرِ ، وَبِالْعَكْسِ . وَالظَّانُّ حَاكِمٌ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْوَهْمِ ، وَحُكْمُهُ بِالطَّرَفِ الْآخَرِ يَكُونُ مَرْجُوحًا ، فَظَهَرَ أَنَّ الشَّاكَّ حَاكِمٌ ، وَكَذَلِكَ الْوَاهِمُ . نَعَمْ جَعْلُهُمْ التَّقْلِيدَ الْجَازِمَ الْمُطَابِقَ لَا لِمُوجِبٍ لَا يَعُمُّ أَنْوَاعَ التَّقْلِيدِ ، بَلْ يَخُصُّ الصَّحِيحَ مِنْهُ ، وَجَعْلُهُمْ الْجَهْلَ هُوَ الْحُكْمَ الْجَازِمَ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقَةٍ لَا يَعُمُّ أَنْوَاعَ الْجَهْلِ بَلْ يَخُصُّ الْمُرَكَّبَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ الْجَهْلُ الْبَسِيطُ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعْلَمَ ، وَسَمَّى الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا الْوَهْمَ تَجْوِيزًا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الشَّكُّ وَالظَّنُّ مُتَرَادِفَانِ . . قُلْت : وَهَذَا إنَّمَا قَالُوهُ فِي الْأَحْدَاثِ لَا مُطْلَقًا . أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ : الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ ؟ . يُرِيدُونَ التَّسَاوِيَ أَوْ الْمَرْجُوحَ ، وَإِلَّا فَهُوَ يَقَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ . قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَمَنْ قَالَ بِهَذَا يُسَمِّي الرَّاجِحَ غَالِبَ الظَّنِّ ، ثُمَّ رُجِّحَ أَنَّ مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ هُوَ الشَّكُّ ، وَالرَّاجِحُ ظَنٌّ ، وَالزَّائِدُ فِي الرُّجْحَانِ غَالِبُ الظَّنِّ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضابط الباحث عن الحكم الشرعى   ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Icon_minitimeالأحد نوفمبر 29, 2009 8:39 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][center][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضابط الباحث عن الحكم الشرعى   ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 5:01 pm






أكرمك البارى ومشكورة على المشاركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
محمود طه
عضو مبدع
عضو مبدع
محمود طه


عدد المساهمات : 897
نقاط : 1182
التقييم : : 8
تاريخ التسجيل : 01/02/2010
العمر : 36
العمل/الترفيه مشرف قسمى الأدب والشعر واللغة العربية إحذر أن تكون سببا في دموع امرأه... لأن الله يحصي دمعتها ورسوله وصى بها

ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضابط الباحث عن الحكم الشرعى   ضابط الباحث عن الحكم الشرعى Icon_minitimeالجمعة فبراير 12, 2010 8:30 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضابط الباحث عن الحكم الشرعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حصريا ً برنامج الباحث في فتاوى الألباني الصوتية
» نظام الحكم في الإسلام :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: