www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 صفة صلاة العيد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
إبراهيم فرج
عضو مميز
عضو مميز
إبراهيم فرج


عدد المساهمات : 381
نقاط : 1074
التقييم : : 40
تاريخ التسجيل : 16/11/2009
العمر : 45
العمل/الترفيه مدرس أول الدراسات الاجتماعية وعضو الجمعية الجغرافية المصرية وعضو اتحاد مؤرخي العرب

صفة صلاة العيد Empty
مُساهمةموضوع: صفة صلاة العيد   صفة صلاة العيد Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 4:58 pm

 مسائل وفصول : صنعة صلاة العيد 

 مسألة : قال : ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة 

 لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسن الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي أخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه و سلم دليل على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة 

 ويستحب أن يقرأ في الأول بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه أحمد لأن النعمان بن بشير قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } ] وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما رواه مسلم وقال الشافعي : يقرأ بقاف و { اقتربت الساعة } لما روي [ أن عمر سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ به الفطر والأضحى فقال : كان يقرأ بـ { ق * والقرآن المجيد } و { اقتربت الساعة وانشق القمر } ] رواه مسلم وقال أبو حنيفة : ليس فيه شيء يوقت وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل ومهما قرأ به أجزأه وكان حسنا إلا أن الأول أحسن لأن عمر رضي الله عنه عمل به وكان ذلك مذهبه ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى } فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها 

 فصل : وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه أحمد وروي ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة و عمر بن عبد العزيز و الزهري و مالك و الشافعي و الليث وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين ومعناه أن يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها اختارها أبو بكر وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن و ابن سيرين و الثوري وهو قول أصحاب الرأي لما روي عن أبي موسى قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين ] رواه أبو داود وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة [ أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة ] فقال حذيفة : صدق 

 ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر في العيدين في الأول سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة ] رواه الأثرم و ابن ماجة و الترمذي وقال : هو حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وعن عائشة [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة ] رواه أحمد في المسند وعن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كليهما ] رواه أبو داود و الأثرم ورواه ابن ماجة عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك وحديث أبي موسى ضعيف قاله الخطابي : وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين ثم نحمله على أنه والى بين الفتاحة والسورة لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود 

 مسألة : قال : ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح 

 قال أبو عبد الله : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة و عمر بن عبد العزيز و الزهري و مالك و المزني 

 وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا : يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وبه قال الأوزاعي و الشافعي و إسحاق إلا أنهم قالوا : يكبر سبعا في الأول سوى تكبيرة الافتتاح لقول عائشة : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح ] وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة و سعيد بن المسيب و النخعي يكبر سبعا سبعا وقال أبو حنيفة و الثوري : في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما 

 ولنا أحاديث كثير وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها قال ابن عبد البر : قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به وحديث عائشة المعروف عنها [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ] رواه أبو داود و ابن ماجة وحديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معروف 

 مسألة : قال : ويرفع يديه مع كل تكبيرة 

 وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره وحسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام وبه قال عطاء و الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي وقال مالك و الثوري : لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود 

 ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد : أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد رواه الأثرم ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح 

 مسألة : قال : ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم بين كل تكبيرتين وإن أحب قال : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعليه السلام وإن أحب قال غير ذلك ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي قوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة 

 قوله يستفتح يعني يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات اختارها الخلال وصاحبه وهو قول الأوزاعي لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة وقال أبو يوسف : يتعوذ قبل التكبير لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة 

 ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة فكان في أولها كسائر الصلوات والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها فتكون عند الابتداء بها لقول الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } وقد روى أبو سعيد [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ قبل القراءة ] وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل فلزم أن يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا وأيا ما فعل كان جائزا وإذا فرغ من الاستفتاح حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين فإن قال ما ذكره الخرقي فحسن لأنه يجمع ما ذكرناه وإن قال غيره نحو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ما شاء من الذكر فجائز وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي يكبر متواليا لا ذكر بينه لأنه لو كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود 

 ولنا ما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن رواه الأثرم في سننه ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة وتفارق التسبيح لأنه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير وقياسهم منتقض بتكبيرات الجنازة قال القاضي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة وهذا قول الشافعي 

 فصل : والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه قاله ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح وقال القاضي : فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير وهو قول مالك و أبي ثور والقول الثاني لـ الشافعي لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة وهذا لأن محلة القيام وقد ذكره فيه فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل وإن كان المنسي شيئا يسيرا احتمل أن يبني لأنه لم يطل الفصل أشبه ما لو قطعها بقول آمين واحتمل أن يبتدئ لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه وقال أبو حنيفة : يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام بدليل إدراك الركعة به 

 ولنا أنه ذكر مسنون حال القيام فلم يأت به في الركوع كالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت عنده وإنما أدرك الركع بإدراكه لأنه أدرك معظمها ولم يفته إلا القيام وقد حصل منه ما يجزي في تكبيرة الإحرام فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره فقال ابن عقيل : يكبر لأنه أدرك محله ويحتمل أن لا يكبر لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت وإن كان بعيدا كبر 

 فصل : وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أولا ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه وسائر المسألة قد سبق شرحها 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود طه
عضو مبدع
عضو مبدع
محمود طه


عدد المساهمات : 897
نقاط : 1182
التقييم : : 8
تاريخ التسجيل : 01/02/2010
العمر : 36
العمل/الترفيه مشرف قسمى الأدب والشعر واللغة العربية إحذر أن تكون سببا في دموع امرأه... لأن الله يحصي دمعتها ورسوله وصى بها

صفة صلاة العيد Empty
مُساهمةموضوع: رد: صفة صلاة العيد   صفة صلاة العيد Icon_minitimeالإثنين مايو 03, 2010 11:23 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صفة صلاة العيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وقت صلاة العيد لمن لا يعلم بصلاة العيد إلا بعد زوال الشمس
» حكم صلاة العيد
» وقت صلاة العيد
» صلاة العيد في المصلى
» من شرائط صلاة العيد الاستيطان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: