[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسائل وفصول : ما يستحب للعيد : التطهر والغسل والإفطار قبل الصلاة
مسألة : قال : فإذا أصبحوا تطهروا
وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال علقمة و عروة و عطاء و النخعي و الشعبي و قتادة و أبو الزناد و مالك و الشافعي و ابن المنذر لما روى ابن عباس والفاكه بن سعد [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ] وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في جمعة من الجمع : [ إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك ] رواه ابن ماجة فعلى هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر فيها فغيرها أولى
فصل : ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث وقال عبد الله بن عمر : [ وجد عمر حلة من استبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ابتع هذا تتجمل بها في العيدين والوفد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إنما هذه لباس من لا أخلاق لهم ) ] متفق عليه
وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا وروى ابن الأحمر في العيدين والجمعة بإسناده عن ابن عباس قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبس في العيدين برد حبرة ] وبإسناده عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده ] وقال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك وقال أحمد في رواية المروذي : طاوس كان يأمر بزينة الثياب و عطاء قال : هو يوم التخشع واستحسنهما جميعا وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع
فصل : ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله فإذا أصبحوا تطهروا قال القاضي و الآمدي : إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة وقال ابن عقيل : المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة وقول الخرقي : تطهروا لم يخص به الغسل بل هو ظاهر في الوضوء وهو غير مختص بما بعد الفجر
مسالة : قال : وأكلوا إن كان فطرا
السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس و مالك و الشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا قال أنس : [ كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ] رواه البخاري وفي رواية استشهد بها [ ويأكلهن وترا ]
وروي عن بريدة قال : [ كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ] رواه الأثرم و الترمذي ولفظ رواية الأثرم [ حتى يضحي ] ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأضحى بخلافه ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون فطره على شيء منها قال أحمد : والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح لأن النبي صلى الله عليه و سلم أكل من ذبيحته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل
فصل : والمستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا لقول أنس [ ويأكلهن وترا ] ولأن الله تعالى وتر يحب الوتر ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك