www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 فقه العبادات ( سؤال وجواب )

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: فقه العبادات ( سؤال وجواب )   فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 5:52 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


السؤال : أصوم كل يوم
اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن
أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام
إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام
صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟


الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس ، لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ،
وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك
كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع
الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال
تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة
لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه
ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا
رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران
سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما
كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى .



السؤال : من منطلق حبي لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وابتغاء مرضاة
ربي ، أريد أن أخرج أحدا من الناس ليؤدي فريضة الحج عن أحد الصحابة ، فهل
هذا جائز ؟ وإن أمكن هل لكم بالتكرم بتزويدي بأسماء صحابة لم يتمكنوا من
أداء فريضة الحج . أخبَرَني أحد الإخوان بأسماء بعض الصحابة رضوان الله
تعالى عليهم أجمعين ، ولكن كلهم ماتوا قبل سنة 6 للهجرة ، قبل فرض فريضة
الحج . وهل ممكن أن أجعل جزءا من مالي وقفاً لوجه الله تعالى للرسول صلى
الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، وعن الرسل ؟ ليست رغبتي من فعله سوى
ابتغاء رحمة ربي ، وأن يجمعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ، ومع
الأنبياء والمرسلين وتابعيهم إلى يوم الدين .


الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يزيدك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ، وأن يكتب لك عظيم الأجر والثواب عليه .
واحرص أن يكون حبك هذا دافعا لك للاقتداء بهم واتباعهم .
وذلك يقتضي مراقبة الله تعالى في السر والعلن ، وإخلاص القلب من شوائب
الشرك والرياء والحسد والعجب والكبر ، وتذليل النفس لحسن العبودية لله
تعالى.
ثانيا :
قد ورد من الأدلة الشرعية ما يدل على جواز إهداء ثواب بعض القربات إلى الأموات .
وقد سبق تقرير ذلك في جواب السؤال رقم (12652) .
لكن إهداء ثواب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته الكرام ليس من المندوبات المستحبات ، وذلك لوجوه :
الأول : أننا لم نجد من السلف مَن فعل ذلك ، وكل خير في اتباع من سلف ، وكل
شر في ابتداع من خلف ، بل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من
أصحابه ، فقد ماتت زوجته خديجة وعمه حمزة قبل فريضة الحج ، ولم ينقل أنه
كلَّف من يحج عنهما ، أو يتصدق عنهما ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
وسلم .
الثاني : قد ذكر الله تعالى في سورة الحشر فضيلة المهاجرين والأنصار ، ثم
أثنى على من جاؤوا بعدهم بقوله : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) الحشر/10 . فلم يذكر شيئا غير الدعاء
لهم ، مما يدل على أن الدعاء هو أفضل ما يهدى للمسلم ، لا الصلاة ، ولا
الصدقة ، ولا الحج ، ولا غير ذلك من الأعمال .
الثالث : أن من يهدي الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفد شيئاً
إلا أنه حرم نفسه من ذلك الثواب ولم ينفع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ،
لأنه صلى الله عليه وسلم له مثل ثواب أمته في كل عمل صالح ، لأنه هو الذي
دلهم عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له عن إهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم (ص/125-126) :
" لم يكن من عمل السلف أنهم يصلُّون ويصومون ويقرؤون القرآن ويهدون للنبي
صلى الله عليه وسلم ، كذلك لم يكونوا يتصدقون عنه ، ويعتقون عنه ؛ لأن كل
ما يفعله المسلمون فله مثل أجر فعلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً"
انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/213) :
" بعض المحبِّين للرَّسُول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يهدون إليه القُرَب ؛
كالختمة والفاتحة على روح محمَّد كما يقولون وما أشبه ذلك ، فنقول : هذا
من البدع ومن الضلال .
أسألك أيُّها المُهْدي للرسول عبادة ، هل أنت أشدُّ حُبًّا للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من أبي بكر وعُمر وعُثمان وعليّ ؟
إن قال : نعم ، قلنا : كذبت ، ثم كذبت ، ثم كذبت ، ثم كذبت .
وإن قال : لا ، قلنا : لماذا لم يُهْدِ أبو بكر والخلفاء بعده للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها ؟ فهذا بدعة .
ثم إن عملك الآن وإن لم تُهْدِ ثوابه سيكون للرَّسول صلى الله عليه وسلم
مثله ، فإذا أهديت الثَّوابَ ، فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط ،
وإلَّا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك أهديت أم لم تُهْدِ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/58-59) :
" لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ختم القرآن ولا غيره
؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك ،
والعبادات توقيفية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد ) ، وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح
تعمله ؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك ، وأرشدها إليه ، وقد صح عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) " انتهى .



السؤال: هل التصدق بقدر معين - قد يكون ثابتاً - في يوم معين من كل أسبوع ،
ولكن بدون اعتقاد سنيتها ، أو على سبيل الإلزام ، ولكن فقط لإتاحة الظروف
لمثل هذا ، يعتبر بدعة ؟


الجواب:
الحمد لله
تخصيص المسلم عبادة بزمان أو مكان معين لم يرد به الشرع ، من غير اعتقاد أن
لذلك الزمان أو المكان فضل معين ، وإنما هو لِظَرفٍ يعرض له ، فيحتاج معه
إلى هذا التخصيص ، ليس من البدعة في شيء ، ولا بأس به ، فالإحداث في الدين
هو الذي قصد فيه المتعبد الإحداث والاختراع بإضافة ذلك إلى الشريعة والدين ،
أو هو الذي يكون ذريعة مفضية إفضاء غالبا إلى ذلك ، فحينئذ يقع المسلم في
البدعة .
قال الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :
" للبدعة الشرعية قيودٌ ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا
بتوفرها فيه ، وهي : 1- الإحداث . 2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين . 3-
ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ، بطريق خاص أو عام .... ، وهذا المعنى
يحصل بواحد من أصول ثلاثة : الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع .
والثاني : الخروج على نظام الدين . ويلحق بهما أصل ثالث : وهو الذرائع
المفضية إلى البدعة " انتهى باختصار .
"قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) .
أما اعتياد عبادة معينة في زمان أو مكان معين لتيسر ظروف العبادة فيهما ،
من غير اعتقاد إلزام ولا مزيد فضل ، فلا حرج فيه ، كمن يعتاد صيام يوم
الثلاثاء مثلا لأنه يوم إجازة عن العمل بالنسبة له ، وكذلك من يعتاد قيام
ليلة السبت لأنه متفرغ من عمله نهار السبت ، ومثله من يعتاد قراءة القرآن
بين المغرب والعشاء لتفرغه ذلك الوقت ، وهكذا أمثلة كثيرة كلها جائزة ؛ لأن
شبهة الحدث في الدين منتفية ، وكذلك ليس فيها ذريعة قريبة للإحداث
والابتداع .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة ؟
فأجاب :
" لا أعلم في هذا شيئا ؛ لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام ، فإذا رأى أنَّ
مِن المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات ؛ لأنه أنشط ، ورأى من
نفسه قوة في ذلك ، ورأى من نقسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع
وينتفع من خلفه ، فإنه إذا حَسَّن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها
ينتفع هو ومَن وراءه ، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات ، أو في بعض
الليالي فلا نعلم فيه بأسا ، والأمر واسع بحمد الله تعالى " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (11/335) .
وعليه ؛ فلا نرى عليك حرجا في اعتياد الصدقة في يوم معين لتيسر الظروف فيه دون باقي الأيام ، لا لقصد فضيلة معينة في ذلك اليوم .
والله أعلم .



هل الصدقة أمام ناس لا أعرفهم ولا يعرفونني تعتبر مثل " صدقة السر " ؟


الجواب:
الحمد لله
أولا:
الصدقة أمام الناس – ولو كان المتصدق غريبا بينهم ، لا يعرفهم ولا يعرفونه –
تعتبر صدقة بادية معلنة ، فالإعلان والإبداء لا يشترط فيه أن يكون بين
المعارف والأصحاب ، فكل ما أظهره الإنسان فهو معلن .
قال الله تعالى : ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ
تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
البقرة/271 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) أي : إن أظهرتموها فنعم
شيء هي ، وقوله : ( وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكُم ) فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ؛ لأنه أبعد
عن الرياء ، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به ،
فيكون أفضل من هذه الحيثية " انتهى .
"تفسير القرآن العظيم" (1/701) .
والسنة النبوية في هذا الشأن تشعر باستحباب الإخفاء الشديد ، فلا يعلم أحد عن تلك الصدقة ، لا قريب ولا بعيد ، ولا صديق ولا غريب .
تجد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في
ظله يوم لا ظل إلا ظله ، وذكر منهم : ( وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ) رواه
البخاري (660) ومسلم (1031) .
فتأمل هذا الوصف البالغ للإسرار بالصدقة إلى حد إخفائها عن المتصدق نفسه .
وإذا كانت العلة في تفضيل صدقة السر على صدقة الجهر هي البعد عن الرياء ،
فإن هذه العلة متحققة في الصدقة أمام الغرباء من الناس ، إذ قد يبعث
الشيطان في نفس المتصدق طلب نظر الناس إليه أثناء تصدقه ، ولو كان لا يعرف
هؤلاء الناس الذين حوله ، فالنفس تحب نظر الناس إليها نظر الإعجاب والثناء .

وفي إخفاء الصدقة عن الناس مطلقا – القريب والغريب – مصلحة للفقير ، حيث لا
يتعرض إلى ذل المسألة أمام الناس ، فيكون ذلك أحفظ لماء وجهه ، وأصون له
عن الذل والامتهان ، فإخفاء المتصدق صدقته عن جميع الناس ، وجعلها بينه
وبين الفقير فقط أولى وأفضل .
قال القرطبي رحمه الله : " أما المُعْطََى إياها فإن السر له أسلم من
احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف .
وأما حال الناس : فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم ، من جهة أنهم ربما
طعنوا على المعطي لها بالرياء ، وعلى الآخذ لها بالاستغناء " انتهى .
ويقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله - في فوائد الآية السابقة في سورة البقرة - :
" فيها : تفضيل لصدقة السرّ ؛ لأنّ فيها إبْقاء على ماءِ وجه الفقير ، حيث لم يطّلع عليه غير المعطي " انتهى .
"التحرير والتنوير" (2/466) .
ثم إن في الإسرار بالصدقة مطلقا تربية للنفس على الإخلاص لله تعالى ، واعتياد طلب مرضات الله دائما دون مرضات الناس .
والله أعلم .






عدل سابقا من قبل المدير العام في الأربعاء ديسمبر 29, 2010 2:39 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات ( سؤال وجواب )   فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 5:58 pm




هل يجوز للوالد أن يتبرع بالأموال وهو عليه دين ، وكذلك على أولاده ديون مالية ؟


الحمد لله
ينبغي للمسلم أن يسارع في أداء حقوق العباد ، فإن الإنسان لا يدري متى
يأتيه الأجل ، وإذا مات الإنسان وعليه ديون فهو على خطر عظيم ، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الشهيد ـ مع عظم منزلته عند الله ـ أنه يغفر
له كل شيء إلا الدين . رواه مسلم (1855) .
وهذا يدل على عظم شأن الديون ، وعظم المسؤولية فيها .
فالذي ينبغي أن يبدأ الإنسان أولاً بسداد ما عليه من الديون ، ثم إن بقي
معه مال تصدق به إن شاء ، بل قد تكون صدقته محرمة ، إذا ترتب عليها تأخير
الدين عن صاحبه ، أو العجز عن السداد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول : أحب هذه الصدقة ، وهذا حرام ،
كيف تتصدق وأنت مدين ؟! أدِّ الواجب أولا ، ثم التطوع ثانيا ؛ لأن الذي
يتصدق ولا يوفي الدين كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا ، أنت الآن مطالب أن توفي
دينك ، كيف تتصدق ؟! أَوْفِ ، ثم تصدق" انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (3/300) طبعة مكتبة الصفا.
وقال أيضا :
" قضاء الدَّين أهم من الحج ، والريال الذي يصرفه في قضاء الدَّين خير من عشرة ريالات يصرفها في الحج " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/1، سؤال رقم/35) .
وسئل أيضاً : سمعت من بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ، ولا يؤجر عليها ، فهل صحيح هذا ؟
فأجاب:
"الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا ، والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت
موقعها ، والإنسان مثاب عليها ، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ، وهي
مقبولة ، سواء كان على الإنسان دين أو لم يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط
القبول ، بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ، ومن كسب طيب ، ووقعت في محلها .
فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية .
ولا يشترط ألا يكون على الإنسان دين .
لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده ، فإنه ليس من الحكمة ، ولا من
العقل أن يتصدق ، والصدقة مندوبة وليست بواجبة ، ويدع ديناً واجبا عليه ،
فليبدأ أولا بالواجب ، ثم يتصدق .
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق [جميع ماله] : فمنهم
من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين
الواجب .
ومنهم من قال إنه يجوز ، لكنه خلاف الأولى .
وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي
له أن يتصدق حتى يوفي الدين ؛ لأن الواجب أهم من التطوع " انتهى باختصار.
"فتاوى نور على الدرب" ( فتاوى الزكاة والصوم – حكم الزكاة ، صدقة التطوع ، زكاة الدين) (شريط/105 –وجه أ) .
فالذي ينبغي على الوالد أن يحرص على سداد ديونه قبل الصدقة ، كي يبرئ ذمته من حقوق العباد .
وأما قضاء ديون أولاده ، فإن كانت هذه الديون أخذوها من أجل النفقة ،
كالمسكن والملبس والمأكل وجب على الوالد سدادها ، لأنه يجب عليه أن ينفق
على أولاده إذا كانوا فقراء ، وكان هو غنياً .
وإذا كانت هذه الديون ليست من أجل النفقة فلا يجب على الوالد سدادها ، ولكن
سدادها خير له وأعظم ثواباً من الصدقة على الغريب ، لأنه إذا سدد ديون
أولاده ، أخذ ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم والإحسان إلى الأولاد .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ
صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة) رواه
الترمذي (658) والنسائي (2582) وصححه الألباني في صحيح النسائي.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" :
"يعني : أن الصدقة على الأقارب أفضل ، لأنه خيران ، ولاشك أنها أفضل من خير واحد" انتهى .
فتبين بذلك أن الأفضل للوالد أن يبدأ بسداد ديونه وديون أولاده ، بل قد يكون ذلك واجباً في بعض الأحوال كما سبق تفصيله .
والله أعلم .



حججت الفريضة والحمد لله واعتمرت ، فهل الأفضل أن أسافر للعمرة ، أو أتصدق بهذا المال للمجاهدين في سبيل الله ؟


الحمد لله
"كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة
نفعها قاصر على المؤدي لها، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي؛ فيكون
البذل فيه أولى وأفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .



أنا رجل موسر الحال ، ولي شقيقة ، زوجها معسر الحال ، وصار معه حادث وأصبح
مديوناً وغير قادر على سداد الدين ؛ لأن عائلته كبيرة جداً ، وهو المعيل
الوحيد لعائلته ، وأنا أديت فريضة الحج ، وحججت ثانياً ، والآن أريد أن أحج
للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة ؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي
فريضة الحج ، ما هو أفضل عند الله تعالى : أحجج شقيقتي وأنا معها ، أو أفك
عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه ؟


الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها ،
فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك ، وتؤجل تحجيج أختك ؛ لأن قضاء دين زوجها
وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها ، وأنفع لهما جميعاً ، وليس عليها حج
حتى تستطيع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .



يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أنا وكافل اليتيم كهاتين) سألت في
المسجد عن المحتاجين من الأيتام وعلمت أن هناك من هم أشد فقراً وحاجةً من
الأيتام : إنهم فقراء المسنين ، فمنهم الذين لا يملكون قوت غدهم على الأكثر
، ومنهم الذي فقد صحته وربما نظره ، ولا عائل لهم ، إنهم أيضا أيتام ولكن
أيتام الأبناء والعائل ، وحزنت على حالهم وأمنيتي جوار الرسول صلى الله
عليه وسلم ، وقلبي حزين لهؤلاء المساكين (المسنين المنسيين ) خصوصاً وإن
الأيتام يهتم بهم كثير من الناس ، ما العمل جزاكم الله كل الخير؟


الحمد لله
كفالة المسنين وإزالة الضرر عنهم أحد فروض الكفاية ، فيجب أن يوفر لهم عيش
كريم ، وتجب لهم حقوق الإنسان كاملة موفرة ، ولا شك أن في القيام بذلك
ابتغاء مرضاة الله خيراً كثيراً ، فما تنفقه من مال في سبيل رعايتهم مكتوب
مضاعف إن شاء الله ، قال الله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة/261.
ثم إن في عملك هذا تفريجا للكرب ، وتنفيساً للشدائد ، وعوناً للأخ المسلم ،
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيما ترغيب حين قال : (مَنْ
نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ )
رواه مسلم (4867) .
ولا شك أن ثواب كفالة اليتيم عظيمة ، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يقدم
بصدقته من هو أشد فقراً وحاجة ، وقد يكون اليتيم له مال ينفق منه ، أو له
من ينفق عليه من الأغنياء ، فيكون غيره الذي لا مال له ، ولا أحد ينفق عليه
أولى بالصدقة عليه ومعاونته ، ويكون أكثر ثواباً إن شاء الله من ثواب
الإنفاق على اليتيم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – بعد ما ذكر أهل الزكاة الثمانية :
"فإن قيل : أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية ؟
قلنا : إن الأولى من كانت الحاجة إليه أشد ، لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف ،
فمن كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولى ، والغالب أن الأشد هم الفقراء
والمساكين ، لهذا بدأ الله تعالى بهم فقال : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) التوبة/60 " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/339) .
والله أعلم .



لدي صندوق صدقة في منزلي ، وأتصدق فيه كل يوم تقريباً - ولله الحمد - ،
وعندما أضع فيه الصدقة أدعو ربي بما أريد ، ثم أضعها ؛ فهل تُحسب لي في
الوقت الذي أتصدق فيه ، أم عندما أُخرج الصندوق بأكمله للفقراء - علماً
بأنني أستعين بالصدقة على تيسير أموري كلها - ؟ .


الحمد لله
أولاً:
نسأل الله أن يتقبل منك صدقاتك ، وأن يجزيك أعظم الجزاء ، وقد أحسنتَ صنعاً
إذ فعلتَ هذا ، ولعلك أن يكون لك مثل أجور من فعل مثل فعلك .
وبذل الصدقات من أعظم ما يتقرب به العبد لربه عز وجل ، وقد ذكرنا في جواب
السؤال رقم : (36783) طائفة من النصوص في بيان فضل التصدق ، والصدقة لغة :
مأخوذة من الصِّدق ؛ إذ هي دليل على صِدق مخرجها في إيمانه .
انظر : " فتح القدير " ( 2 / 399 ) .
وننبه هنا إلى أمرين مهمين :
1. أن من الصدقات ما هو واجب ، وليست كلها نفلاً .
2. أن الصدقة ليست بالمال وحده ، بل " كل معروف صدقة " – كما رواه البخاري
(5675) - ، فالتسبيحة صدقة ، والتهليلة صدقة ، والأمر بالمعروف صدقة .
ويجمع هذين الأمرين هذين الحديثين :
أ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ سُلَامَى مِنْ
النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ : كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ
يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى
دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ
صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ
يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنْ
الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ) .
رواه البخاري ( 2827 ) ومسلم ( 1009 ) .
ب. عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ
، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ
تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ،
وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) .
رواه مسلم ( 720 ) .
( سُلامى ) : عظام البدن ومفاصله .
ثانياً:
الصندوق الذي توضع فيه الصدقات في المنزل له حالان :
الحال الأولى : أن يكون في مكانٍ بارز ، تضع فيه صدقاتك ، ويضع فيه غيرك من ضيوفك ، وأقربائك .
والحال الثانية : أن يكون الصندوق مختصاً بك ، تضع فيه وحدك المال .
وفي الحال الأولى : يكون لك أجر الصدقة بمجرد وضعك المال في الصندوق ،
ويكون المال قد خرج من ملكك ، ولا يحل لك الرجوع في صدقتك ، والمال الذي
يضعه الآخرون تكون مؤتمناً عليه ، إلى حين صرفه في جهاته الشرعية .
وفي الحال الثانية : لا يظهر أنه يُكتب لك أجر الصدقة بمجرد وضعك المال في
الصندوق ، بل إذا قبضه من دُفع المال له من المستحقين : كُتب لك أجر الصدقة
، وليس لك أجر الصدقة بمجرد وضعك المال فيه ؛ لأنه لم يخرج عن ملكك ، ولك
أن تفتح الصندوق ، وتأخذ ذلك المال إن احتجت إليه ، وإن كان المستحب لك أن
لا ترجع في ذلك المال .
قال ابن قدامة – رحمه الله - بعد أن نسب ذلك لأكثر الفقهاء - :
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر ، وعمر
، رضي الله عنهما ، ولم يُعرف لهما في الصحابة مخالف ، فروى عروة عن عائشة
رضي الله عنها : أن أبا بكر رضي الله عنه نحَلها - أي : أهداها - جذاذ –
أي : حصاد - عشرين وِسقا من ماله بـ " العالية " ، فلما مرض قال : يا بنية !
ما أحد أحب إليَّ غنىً بعدي منك ، ولا أحد أعز عليَّ فقراً منك ، وكنت
نحلتك جذاذ عشرين وسقا وددت أنك حزتيه أو قبضتيه ، وهو اليوم مال الوارث :
أخواك وأختك ، فاقتسموا على كتاب الله عز وجل .
وروى ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ : أن عمر بن
الخطاب قال : ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال : مالي ،
وفي يدي ! وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ؟ لا نحلة إلا نحلة يحوزها
الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه ، قال المروذي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان
وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة .
" المغني " ( 6 / 273 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
مَن دفع إلى وكليه ، أو ولده ، أو غلامه ، أو غيرهم شيئاً يعطيه لسائل ، أو
غيره صدقةَ تطوع : لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه ، فإن لم يتفق
دفعه إلى ذلك المعين : استُحب له أن لا يعود فيه ، بل يتصدق به على غيره ،
فإن استرده وتصرف فيه : جاز ؛ لأنه باق على ملكه .
" المجموع " ( 6 / 241 ) .
وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن المال في مثل هذه الحال يخرج من ملكه ،
ولا يسعه الرجوع فيه ، والظاهر أن ذلك محمول على الاستحباب لا الوجوب .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وَأَمَّا إذَا عَيَّنَهَا الْمَالِكُ – يعني : الصدقة - مِنْ مَالِهِ ،
وَأَفْرَدَهَا : فَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ صَدَقَةً ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ
مِلْكِهِ بِدُونِ قَبْضِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ قَبُولِهِ .
وَنُقِلَ عَنْهُ – يعني : عن الإمام أحمد - مَا يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهَا
عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ جَعَلَهُ الرَّجُلُ لِلَّهِ يُمْضِيهِ وَلَا
يَرْجِعُ فِي مَالِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ
فَلَيْسَ هُوَ لَهُ ، مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ
وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا أَمْضَاهُ .
" القواعد الفقهية " ( ص 86 ) .
ثالثاً :
أما حكم الدعاء قبل التصدق فقد سبق بيان في جواب السؤال رقم (98579)
والله أعلم



قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية ، وتم بناء الجامع ، وتبرع بعض أهالي
الخير بإكمال عملية التشطيب ؛ لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك ، وبقي
عندي باقي التبرعات ، فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين
والمقبرة في القرية ، وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد
القرية الأخرى ؟ وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء
والمساكين في القرية ، وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها ؟ علما أن
المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها .


الحمد لله
"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في
عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف
المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع
به صاحبه له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية 5/208).
والله أعلم





عدل سابقا من قبل المدير العام في الأربعاء ديسمبر 29, 2010 3:15 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات ( سؤال وجواب )   فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 6:03 pm




إذا كان الرجل محتاجاً إلى الصدقة وهو لا يصلي ، فهل يجوز التصدق عليه ؟
الحمد لله
" الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور ،
وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم ، أما صدقة
التطوع والتبرعات ، فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة
ككونه قريبا من الأقرباء أو غير ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت
أبي بكر رضي الله عنه : ( صِلِي أمك ) ، وكانت كافرة .
أما الزكاة والصدقات الواجبة ، فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة
المؤلفة قلوبهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة : ( تؤخذ من أغنيائهم
فترد على فقرائهم ) يعني المسلمين ".




بما أنني في حالة استياء بعد ما فكرت أنني عملت عملا جيدا ، هذا الذي حدث
عندما كنت أعمل في مكان ما ، وتركت سيارتي ، جاءني أحد المارة ، وقال لي هل
ستشتري بعض أعواد البخور فتساعدني ؟ أعطاني علبتين ، وأخذ مني درهمين ، ثم
قال لي "بما أنه شتاء فهل يمكن أن تشتري لي بطانية ؟ " أعطيته 50 درهما ،
فكان سعيدا ثم أخبرني أنه ليس لديه عمل و عليه أن يدفع إيجار البيت ، وهذا
هو السبب الذي جعله يبيع أعواد البخور. لم يكن عندي مانع أن أعطيه 100 درهم
أخرى ، ثم قال لي إنه يلبس جاكيت أعطاه إياه رجل ، فقلت له أحب أن أعطيك
جاكيت ما دام أنه ليس معك والجو بارد ، ثم قال جيد أن أعطيه لكي يهبه
لأولاده . عندها أعطيته جاكيتي الذي كان في السيارة وأخبرته أنه ليس مغسول ،
فقال ليس مشكلة وأخذه . لست مباليا بكل ما فعلت وخاصة المال ، إلا أنني
عندما عدت سألت أمي هل بإمكاننا أن نعطي ملابس من ملابسنا لشخص ما ،
أجابتني بإجابة هزت حياتي ، قالت : لا تعط أحد لباسا إذا لم يغسل ، وخاصة
في الليل ، و أخبرتني بقصة رجل الذي بركته كاملة مسحت ، بل إنه لم يملك
ملابس ليلبس طوال العام . يا شيخ لقد شعرت فقط بأسف على ذلك الشخص وأردت أن
أساعده ، والآن أشعر بحالة الأسى. أرجو النصيحة عما يمكنني فعله في هذه
المسألة .


الحمد لله
أخانا الكريم أحسنت – أحسن الله إليك – فيما فعلت من مساعدة هذا المسكين ،
قال تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ) البقرة/261-262 ، وقال الله تعالى : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) سبأ/39 .
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وصلة الرحم
تزيد في العمر ) رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ، وقال عنه الألباني :
" حسن لغيره " انتهى .
"صحيح الترغيب والترهيب" (1/216) .
وأما ما أمرت به أمك ، فليس له أصل في الدين ، ولا فرق بين أن يتصدق
الإنسان بجديد ، أو بما هو عنده من الثياب المستعملة ، ولو لم تغسل .
وأما قصة الذي غسلت بركته ، كما ذكرت ، فلا شك أنها من قصص أهل الجهل
والخرافة ، والبركة ليست في الملابس ، بل البركة في الدين ، واتباع سيد
المرسلين ، ولا يجوز التبرك بشيء من ملابس شخص ، أو جسده ، بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

غير أن الذي ننصح به أن يتحرى الإنسان بصدقته أهل الحاجة المتعففين عن
السؤال ، أو من يغلب على ظنه الصدق في المسألة ، ولا يسأل أموال الناس
تكثرا ، ويتخذها مهنة يأكل بها أموال الناس بالباطل ، فإن جهل حال السائل ،
فله أن يعطيه بقدر ما يدفع عنه مسألته ، أو يغلب على ظنه الوفاء بحاجبته ،
إن كان ذا حاجة .
على أنه إذا قدر أن السائل كان كاذبا ، فإن ذلك لا يضرك عند الله ، ولا
ينقص أجرك ، إن شاء الله ، ما دمت أخرجت هذه الصدقة لله ، فعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ
فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا
يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ
اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى
زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا
فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ،
فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ
وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ
فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ
فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ
فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ



يوجد في منطقتنا مخبز حكومي يخدم أهل الحي جميعا ، سقف المخبز من الصاج وقد
حصل به تلف ، ولو انتظرتا الإصلاح من الحكومة فقد يتأخر كثيراً أو قد لا
يتم الإصلاح فهل يمكن المساهمة في إصلاحه من أموال الصدقات الموجودة في
مسجد الحي؟



الحمد لله
لا تخلو الأموال المدفوعة للمسجد من ثلاث احتمالات :
الاحتمال الأول : أن تكون من أموال الزكاة ، فهذه تصرف في مصارف الزكاة ،
وليس منها المرافق العامة كبناء الجسور والمستشفيات والمخابز إصلاحا أو
تأسيسا .
الاحتمال الثاني : أن تكون تبرعات مطلقة لم يحدد أصحابها لها جهة ، فهذه
يمكن صرفها في أي جهة خيرية ، فلا حرج من الإنفاق منها على إصلاح المخبز
المذكور .
الاحتمال الثالث : أن تكون تبرعات مقيدة بجهة ، كما لو اشترط أصحابها أن
تنفق على المساجد ، أو على الفقراء ... ونحو ذلك ، ومثلها لو كان صندوق جمع
التبرعات قد كُتب عليه ما يفيد أن هذه الصدقات تصرف في جهة معينة ،
فالواجب التقيد بتلك الجهة ، ولا يجوز صرف تلك الصدقات إلى غيرها ، وعلى
هذا ، فلا يجوز إصلاح المخبز منها .
والحاصل : أنه لا حرج من الإنفاق من صندوق الصدقات الموجود بالمسجد على
إصلاح هذا المخبز ، إذا كانت الصدقات صدقة تطوع ، ولم يحدد لها أصحابها
مصرفاً معيناً .
التبرعات
والله أعلم



كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة .


الجواب:
الحمد لله
مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته
عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت
عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ
للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات
والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة
الدائمة 9/254
( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون
التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب
الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال
ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول
الحول ) . والله تعالى أعلم



بعدما حصلت على الوظيفة لم أستلم الراتب إلا بعد ستة أشهر ولا أعلم إن كان
حول زكاة هذا المال يبدأ من وقت استحقاقي للمال أم من وقت تسلمي للمال وهو
تقريبا ستة أشهر أو أكثر ؟


الحمد لله
من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجبت عليه الزكاة ، والنصاب ما يعادل 85
جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وحولان الحول هو مرور سنة قمرية
على ملك المال .
فالحول يبدأ مِن ملك النصاب ، والموظف إذا لم يستلم راتبه أصبح دَيْناً على جهة العمل ، وزكاة الدَّيْن فيها تفصيل :
فإن كان الدين على مليء ، وهو المعترف بالدين القادر على سداده ، فإنه يزكى ، كما لو كان المال حاصلا باليد .
إن كان الدين على معسر أو مماطل ، فلا تلزم زكاته ، حتى يقبضه الإنسان ، ويمضي عليه حول من لحظة قبضه .
وعليه ؛ فإن كانت جهة عملك ، معترفة لك بالمال ، باذلة له ، فإن الحول يبدأ من وقت استحقاقك للمال .
وأما إذا كانت مماطلة وأخَّرت الراتب بغير حق ، فتبدأ حساب الحول من يوم استلامك الرواتب المتأخرة .
ولمزيد الفائدة عن كيفية إخراج زكاة الرواتب انظر جواب السؤال رقم (26113) .
والله أعلم .



لي مبلغ في بنك إسلامي ، فهل يجوز إخراج الزكاة خلال العام مقدماً ، كأن
يكون كلما أتاني أرباح ؛ لأني أخشي أنه عندما يأتي وقت الزكاة لا يكون معي
مال الزكاة ؟ وأيضاً هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الأرباح أيضاً ؟


الحمد لله
أولاً:
لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية ، ولا التي تسمى
إسلامية وليس حالها كذلك ، بل يجب أن يكون واقعها يتطابق مع اسمها ، فإذا
كان البنك إسلاميّاً لا يتعامل بالربا أخذاً ولا إعطاءً ، ويستثمر أمواله
ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية الإسلامية ، فلا حرج من
استثمار المال فيه .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 47651 ) .
ثانياً:
أما مسألة تعجيل الزكاة : فالصحيح جواز ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، والأفضل ألا يعجل زكاته ، إلا إذا وجد سبب لذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ،
كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ،
وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 25 / 85 ، 86 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 422 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين ، والذين تحل بهم مصائب ؟ .

فأجاب :
"تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة : الصحيح : أنه جائز لمدة سنتين فقط
، ولا يجوز أكثر من ذلك ، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها
، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة)، أو جهاد ، أو ما أشبه ذلك
، فحينئذ نقول : يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل ، وإلا
فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة ؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتره
من تلف ، أو غيره ، وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه
حين التعجيل : فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها .
" فتاوى الشيخ العثيمين " (18/328) .
ثالثاً:
تجب الزكاة على المال كله – رأس المال وأرباحه - إذا حال الحول على رأس المال ، وكان قد بلغ النصاب ، والحول هو : مرور سنة هجرية .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال ( 15000 ريال ) سلمته لرجل يتاجر فيه ، على
أن له نصف الربح ، فهل على هذا المال زكاة ؟ وأيهما يزكى رأس المال أم
الربح أم كلاهما ؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به
بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما ، فما الحكم والحالة هذه ؟ .

فأجابوا :
"تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ، ويزكَّى
رأس المال مع الربح عند تمام الحول ، وإن كان المال اشتري به عروض للتجارة :
فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين
ونصف في المائة 2.5 % من مجموع المال مع الأرباح" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ) .
وقالوا – أيضاً - :
"تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح : حول أصلها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ) .
وننبه الأخ السائل أنه إن كان البنك الإسلامي يخرج زكاة مال عملائه : فهذا
يجزئه عن إخراجها إن كان البنك موثوقاً في تصريفها في وجهتها الشرعية ،
وعليه أن يزكي ما في يده وما يملكه مما ليس في البنك .
والله أعلم



عدل سابقا من قبل المدير العام في الأربعاء ديسمبر 29, 2010 2:21 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات ( سؤال وجواب )   فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 5:38 pm


جزاك الله بالخير ومشكور على كل المجهودات التي تقوم بها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم محمود السلفية
عضو مبدع
عضو مبدع
أم محمود السلفية


عدد المساهمات : 783
نقاط : 1108
التقييم : : 12
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 38
الموقع : www.elnaghy.com

فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات ( سؤال وجواب )   فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 29, 2010 3:13 am

بارك الله فيك وسدد خطاك وحفظك من كل شر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه العبادات ( سؤال وجواب )   فقه العبادات ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 29, 2010 2:05 pm






سعدت بمروركم فمشكورين وسدد الله خطاكم وهدانا وإياكم صراطه المستقيم




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
 
فقه العبادات ( سؤال وجواب )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أسرار العبادات الطبية
» (130) سؤال في التاريخ
» كتاب 200 سؤال فى العقيدة
» تعريف القياس فى أصول الفقه
» سؤال لم يستطع احد الاجابه عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: