السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القياس في اللغة
يطلق القياس على تقدير شيء بشيء آخر ، فيقال :قست الأرض بالمتر ،أي
قدّرتها به. ويطلق على مقارنة شيء بغيره ، لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة
للآخر. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين ، حسية كانت التسوية
أو معنوية.
مثال التسوية الحسية بين شيئين : قول القائل: قست هذه الورقة بهذه
الورقة ؛ بمعنى سويتها بها.
مثال التسوية المعنوية: قول القائل: علم فلان لايقاس بعلم فلان ،
بمعنى لايساويه ؛ أي لا يسوّى به.
القياس في اصطلاح الأصوليين(علماء أصول الفقه
الاسلامي)
القياس هو إلحاق مالم يرد به نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في
الحكم ، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو تسوية واقعة لم يرد بها نص
بحكمها ، بواقعة ولرد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين
في علة الحكم .
أركان القياس
وفقا للاصطلاح الاصولى يتكون القياس من أربعة أركان وهي:-
أولا: الأصل ( المقيس عليه)
وهو ما ورد النص بحكمه.
ثانيا: الفرع (المقيس)
وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس.
ثالثا:حكم الأصل:
وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.
رابعا: العلّة:
وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على
وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم.
ويلاحظ ان الحكم الذي يثبت للفرع بواسطة القياس هو نتيجة عملية
القياس ، او هو ثمرته ، ولهذا فهو ليس من أركان القياس.
أمثلة القياس
شروط القياس
عملية القاس لا تكون صحيحة إلا بتوافر شروط خاصة منها ما يتعلق بالأصل ،
ومنها ما يتعلق ببقية أركان القياس.
شروط حكم الأصل
أربعة شروط تتمثل في الآتي:
الأول: أن يكون حكما شرعيا عمليا ، ثبت بالنص كتابا او سنّة.
الثاني: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ، بان يكون مبنيا
على علّةيستطيع العقل إدراكها.لأن أساس القياس ؛ إدراك علّة الحكم ، وإدراك
تحققها في الفرع ، حتى يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع لا شتراكهما في
العلة.
الثالث: ان يكون للاصل علّة يمكن تحققها في الفرع.
الرابع: ألّا يكون حكم الأصل مختصا بالأصل وحده ، لأن
اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع ، وإذا امتنعت التعدية أمتنع القياس
قطعا، لأن القياس فس هذه الحالة مناقض للدليل الذي دلّ على اختصاص الأصل
بالحكم ، والقاياس المناقض للدليل باطل ، مثل اختصاص الرسول صلى الله عليه
وسلم بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات وتحرمي نكاح زوجاته من بعده ، فلا
يصح ان يقاس غيره في هذا التحريم وتلك الاباحة.
ومثل اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده ، فهذا حكم خاص بخزيمة
بن ثابت رضي الله عنه ثبت بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) من شهد له
خزيمة فهو حسبه.
فلا يصح القياس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل
والتقوى.
شروط الفرع
للفرع شرطان هما:
الأول:أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه.
الثاني أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع ، مع ملاحظة أن القياس
الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يسمى قياسا مع الفارق
شروط العلّة
خمسة شروط للعلّةهي:-
- أن تكون العلة وصفا ظاهرا.
- ان تكون العلة وصفا منضبطا.
- ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم.
- أن تكون العلة وصفا متعديا.
- أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها.