www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 تعريف القياس فى أصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالخميس مايو 13, 2010 5:42 pm


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


القياس في اللغة

يطلق القياس على تقدير شيء بشيء آخر ، فيقال :قست الأرض بالمتر ،أي
قدّرتها به. ويطلق على مقارنة شيء بغيره ، لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة
للآخر. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين ، حسية كانت التسوية
أو معنوية.

مثال التسوية الحسية بين شيئين : قول القائل: قست هذه الورقة بهذه
الورقة ؛ بمعنى سويتها بها.

مثال التسوية المعنوية: قول القائل: علم فلان لايقاس بعلم فلان ،
بمعنى لايساويه ؛ أي لا يسوّى به.

القياس في اصطلاح الأصوليين(علماء أصول الفقه
الاسلامي)

القياس هو إلحاق مالم يرد به نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في
الحكم ، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو تسوية واقعة لم يرد بها نص
بحكمها ، بواقعة ولرد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين
في علة الحكم .

أركان القياس

وفقا للاصطلاح الاصولى يتكون القياس من أربعة أركان وهي:-


أولا: الأصل ( المقيس عليه)

وهو ما ورد النص بحكمه.

ثانيا: الفرع (المقيس)

وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس.

ثالثا:حكم الأصل:

وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.

رابعا: العلّة:

وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على
وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم.

ويلاحظ ان الحكم الذي يثبت للفرع بواسطة القياس هو نتيجة عملية
القياس ، او هو ثمرته ، ولهذا فهو ليس من أركان القياس.

أمثلة القياس
شروط القياس

عملية القاس لا تكون صحيحة إلا بتوافر شروط خاصة منها ما يتعلق بالأصل ،
ومنها ما يتعلق ببقية أركان القياس.

شروط حكم الأصل

أربعة شروط تتمثل في الآتي:

الأول: أن يكون حكما شرعيا عمليا ، ثبت بالنص كتابا او سنّة.

الثاني: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ، بان يكون مبنيا
على علّةيستطيع العقل إدراكها.لأن أساس القياس ؛ إدراك علّة الحكم ، وإدراك
تحققها في الفرع ، حتى يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع لا شتراكهما في
العلة.

الثالث: ان يكون للاصل علّة يمكن تحققها في الفرع.

الرابع: ألّا يكون حكم الأصل مختصا بالأصل وحده ، لأن
اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع ، وإذا امتنعت التعدية أمتنع القياس
قطعا، لأن القياس فس هذه الحالة مناقض للدليل الذي دلّ على اختصاص الأصل
بالحكم ، والقاياس المناقض للدليل باطل ، مثل اختصاص الرسول صلى الله عليه
وسلم بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات وتحرمي نكاح زوجاته من بعده ، فلا
يصح ان يقاس غيره في هذا التحريم وتلك الاباحة.

ومثل اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده ، فهذا حكم خاص بخزيمة
بن ثابت رضي الله عنه ثبت بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) من شهد له
خزيمة فهو حسبه.
فلا يصح القياس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل
والتقوى.

شروط الفرع

للفرع شرطان هما:
الأول:أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه.

الثاني أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع ، مع ملاحظة أن القياس
الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يسمى قياسا مع الفارق

شروط العلّة
خمسة شروط للعلّةهي:-

  • أن تكون العلة وصفا ظاهرا.
  • ان تكون العلة وصفا منضبطا.
  • ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم.
  • أن تكون العلة وصفا متعديا.
  • أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 4:32 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم محمود السلفية
عضو مبدع
عضو مبدع
أم محمود السلفية


عدد المساهمات : 783
نقاط : 1108
التقييم : : 12
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 38
الموقع : www.elnaghy.com

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالأربعاء مايو 19, 2010 6:54 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kasbaar0
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
التقييم : : 0
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: سؤال الى شيخنا الفاضل   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالخميس يونيو 16, 2011 5:34 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
عليه وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد
شيخنا الفاضل
لى أسئلة فى القياس حبذا لو تفضلتم وتكرمتم بإجابتى عنها
وأسئلتى هى :
1) السى دى (الإسطوانة المضغوطة) لو كان مسجل عليها القرآن الكريم
فهل تأخذ حكمه(حكم القرآن من حيث الطهارة وعدم حملها لغير طاهر ) وما الى ذلك من باقى الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم أو بالمصحف أم لا ؟؟؟

2) يجوز تولية المرأة وظيفة عامة قياسا على جواز قبول شهادتها أمام القضاء
أم لا يجوز توليها وظيفة عامة قياساً على عدم إمامتها للرجال فى الصلاة؟؟؟؟
بالله عليكم يا شيخنا الفاضل أن تسارع فى اجابتى
ولكم جزيل الشكر على موقعكم المميز
جعله الله فى ميزان حسناتكم
ونفعكم ونفع بكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالخميس يونيو 16, 2011 6:46 pm


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحكم لاينطبق إلا على المصحف ويجوز حمل السي دي مدام ليس مصحف

حسب احتياج المجتمع لها تقدر وظيفة المراة

واهلا وسهلا بك اخي عضوا في منتدانا

ونرجوا منك ان تدعوا للشيخ بالرحمة لأنه توفى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kasbaar0
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
التقييم : : 0
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالخميس يونيو 16, 2011 11:10 pm

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا:
أشكرك أيتها الأخت الكريمة على استجابتك السريعة وردك على ما بهم على عقلى ادراكه
واجابتك لأسئلتى فلكى منى جزيل الشكر جعله الله لك فى ميزان حسناتك
ولكن لى استفسار : ما علة هذا الحكم على السي دى ؟؟؟؟؟؟؟؟
بخلاف انها ليست مصحف فهى تحمل المادة القرآنية وبالقياس ( قد تأخذ حكم القرآن )
عذراً : أرجو الإستفاضة قليلا فى الشرح

ثانياً:
رحمة الله تعالى على شيخنا الفاضل الكريم
لقد انتبهت الى وفاته بعد أن كتبت سؤالى
نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة
أكرر شكرى وامتنانى أيتها الأخت الكريمة
وشكر خاص على حفاوتكم وترحيبكم الكريم بشخصى المتواضع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالجمعة يونيو 17, 2011 2:05 pm


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا نشكرك على حسن ظنك بالمنتدى
ونسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين التوفيق
فيما يحبه ويرضى



نعم اخي
إذا سجل القرآن الكريم على أشرطة بمختلف أنواعها كأشرطة الكاسيت أو الفيديو، أو أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر، أو نحوها، فإنه يجوز مسها للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر فيما يظهر، وذلك لأن هذه الأشرطة ونحوها لا تسمى مصحفًا، لأنه لا يمكن قراءة القرآن منها مباشرة، وإنما يستمع للقرآن منها، أو يقرأ بواسطة آلاتها الخاصة بتشغيلها، لذا فإن هذه الأشرطة لا تأخذ حكم القرآن الكريم في تحريم مسه على غير طهارة، وبهذا أفتى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز دون أن يعللوا للحكم، ونص الفتوى: (لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن عليه جنابة ونحوها وبالله التوفيق

وجزى الله خيرا الشيخ أحمد الموسى الذي افتاني في هذا السؤال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kasbaar0
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
التقييم : : 0
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 9:01 am

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكراً جزيل الشكر أختى وأستاذتى الموقرة "أمة الله"
جزاك الله عنا خيرا
ونفعك ونفع بك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

تعريف القياس فى أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف القياس فى أصول الفقه   تعريف القياس فى أصول الفقه Icon_minitimeالأحد يونيو 19, 2011 11:53 am


وعليكم السلام ورحمة الله

وفقك الله وسدد خطاك

أمين وإياك اخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف القياس فى أصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة أصول الفقه
» أصول الفقه...ماذا يعني ..ولماذا ؟
» عرض باور بوينت بعنوان (( من أصول الفقه ))
» القياس وأهل الظاهر
» حول تعريف الهمزة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: