www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 فتاوى الحج للنساء

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

فتاوى الحج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج للنساء   فتاوى الحج للنساء Icon_minitimeالأحد نوفمبر 01, 2009 5:25 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد. فهذه بعض الفتاوى المهمة والتي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحجعلى بصيرة من أمر دينة قد جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيزبن باز ـ رحمه الله ـ ليعم نفعها ولتكن دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه فيأحكام الحج. ندعوا الله أن يثيب كل من قرأها أو ساهم في نشرها. الإحرام في الثياب للمرأة
سؤال:هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟
الجواب:
نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لهاملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط
بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحراما لكنها تركت الأفضل. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين - إزار ورداء - وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، وقد ثبت عن الرسول، أنه لبس العمامةالسوداء عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض. امرأة خلعت ملابس الإحرام بعد الإحرام بالعمرة بسبب الحيض
سؤال: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما هو الحكم؟
الجواب:هذه المرأة لم تزل في حكمالإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعودإلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابس وعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكنه إن كان لها زوج فوطأها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعدذلك بعمرة أخرى، وعليها مع ذلك فدية وهي سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم الملكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فسادعمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم. حكم حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها
سؤال:هل حل ضفائر شعرالمرأة أثناء إحرامها يعتبر محظوراً عليها أو إستعمالها الحناء في يدها أو قدميها؟
الجواب:ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلابأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة. فلو خلط الحناء بما يشبة الطيب؟لا. الطيب لا. ممنوع، لكن الحناء ليس معها شيء فلا بأس لكن تكون اليد مستورة؛ مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال. حكم سقوط شعر من الرأس
سؤال:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذاسقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟
الجواب:إذا سقطت من رأس المحرم ـ ذكراً أو أنثى ـ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر والله أعلم.
سؤال:هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟
الجواب:لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجُنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )،ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهو ضعيف في روايته عنهم. ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسيروفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر فييده متى شاء اغتسل، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلايفوتها فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأالكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك. هذا هو الصواب،وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك. حكم تناول حبوب منع الحيض
سؤال:هل من المباح للمرأة أن تأخذحبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟
الجواب:لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب يمنع من الدورة فلا بأس إذالم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.
سؤال:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديدأي الذكر الحكيم في سرها؟
الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، تحرم من غير صلاة، وركعتاالإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص،والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عن الله عزوجل: } صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة{ [رواه البخاريفي الصحيح] أي: في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين. والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون الصلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. ب) يجوز للمرأة الحائض أنتردد القرآن لفظاً على الصحيح، إما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظبه أم لا؟بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف، والصحيح جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، لأنهما لم يردفيهما نص صحيح يمنع ذلك بخلاف الجنب، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرةعلى الغسل كما تقدم.
سؤال:لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فماالحكم؟
الجواب:الواجب عليها وعلى وليهاالانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم،لما قيل له إن صفية قد حاضت: { أحابستنا هي؟ } فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: { انفروا } لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف، جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ـ رحمةالله عليهما ـ وآخرون من أهل العلم. حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء
سؤال:سافرت امرأة إلى الحج وجاءت العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج،إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج، ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فماحكم ذلك؟
الجواب:إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنيةالطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقامأو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها. وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لهازوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرهاالطواف هذه المدة الطويلة، نسأل الله أن يتوب عليها. من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة
سؤال:امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض والمعلوم أنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، وشاهد ذلك حديث عائشة ولكن هل تبقى فيمكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟
الجواب:الواجب على من نزلبها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها لقوله، لماأخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض قال: { أحابستنا هي؟ } فقالوا: يارسول الله قد أفاضت فقال: { انفروا } [متفق عليه]، لكن ذكر أهل العلم أن من لم يستطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها لقول الله سبحانه: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي: { مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم } [متفق عليه]. وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها،أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء، لما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس رضيالله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض } والله ولي التوفيق. حاضت قبل طواف الإفاضة
سؤال:إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضهاحتى بعد أيام التشريق؟
الجواب:إذا حاضت المرأةقبل طواف الحج أو نفست، أنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود،وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما، لأنه لاحيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم. إتيان النساء بعد طواف الإفاضة
سؤال:إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟
الجواب:إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لميحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أوالتقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا. والطواف وحده لا يكفي بل لابد من رمي الجمرة يوم العيد، ولا بد من حلق أو تقصير، ولا من الطواف والسعي إن كانعليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا، ولكن إذا فعل اثنين منثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر، فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النكاح،وهكذا لو رمى وطاف أو حلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفروما أشبه ذلك لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة،ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعي إن كان عليه سعي كالمتمتع، بعد هذا كلهتحل له النساء. والله أعلم. الإستنابة في رميالجمار
سؤال:هل يجوز الإستنابة في رمي الجمارللعاجز عن مباشرة الرمي لمرض ونحوه؟
الجواب: نعم يجوز الإستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليهما من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي، وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابرقال: حججنا مع رسول الله،، معنا النساءوالصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، ومن الحُجَّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْاللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[البقرة:195] وقول النبي:} إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم{، وقوله عليه الصلاةوالسلام }: { لا ضرر ولا ضرار{ حكم لباس المرأة للجوربين فيالإحرام
سؤال:ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف بهن وقيل إن هذا يبطل الإحرام وعليك دم، أرجوامن سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:هذا عمل طيب تشكرين عليه لمافيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قدأخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة، أما لبس الجوربين فيالقدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لابد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاطعن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطواف والصلاة ولا يشترط أن تكونالجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفقالله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب. إذا نفست المرأة في اليوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام
سؤال:المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملن أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
الجواب:نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصيرونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعدعشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت. وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أوأكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبرنفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حفصة بنت جحش بذلك. حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض
سؤال:امرأة تسأل وتقول: كان عليهاالعذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذروذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لا سيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. ماذا يجب عليها؟
الجواب:إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض. وإن كان لها زوج لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحمرت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لمتحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهاجميعاً.












احتراااااااااااااااااااااااااااامي لكنّ







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو الناغى
عضو مبدع
عضو مبدع
أبو الناغى


عدد المساهمات : 711
نقاط : 1347
التقييم : : 310
تاريخ التسجيل : 26/09/2009
العمر : 37
الموقع : https://elnaghy.ahlamontada.com/forum
العمل/الترفيه مشرف عام بقسم الصوتيات والمرئيات

فتاوى الحج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحج للنساء   فتاوى الحج للنساء Icon_minitimeالأربعاء فبراير 03, 2010 3:45 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com/forum
أم محمود السلفية
عضو مبدع
عضو مبدع
أم محمود السلفية


عدد المساهمات : 783
نقاط : 1108
التقييم : : 12
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 37
الموقع : www.elnaghy.com

فتاوى الحج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحج للنساء   فتاوى الحج للنساء Icon_minitimeالأربعاء أبريل 07, 2010 4:42 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 49
نقاط : 59
التقييم : : 1
تاريخ التسجيل : 30/03/2010

فتاوى الحج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحج للنساء   فتاوى الحج للنساء Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 5:30 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الحج للنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى العلماء حول صيام ست من شوال
» حصريا ً برنامج الباحث في فتاوى الألباني الصوتية
» بيان صفة الحج
» للرجال في الجنه حور العين فماذا للنساء
» النظر للنساء يضعف الذاكره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم المرأة المسلمة :: منتدى المرأة المسلمة والأسرة-
انتقل الى: