www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 حكم صيام يوم السبت

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

حكم صيام يوم السبت Empty
مُساهمةموضوع: حكم صيام يوم السبت   حكم صيام يوم السبت Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 29, 2010 7:17 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جاء فى مسند الامام احمد برقم 17722


حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال ثنا الوليد
بن مسلم عن يحيى بن حسان قال سمعت عبد الله بن بسر المازني يقول ترون يدي
هذه فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال رسول الله صلى الله
عليه و سلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم

وايضا برقم 17726
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن عياش قال ثنا حسان بن نوح حمصي قال
رأيت عبد الله بن بسر يقول ترون كفي هذه فاشهد اني وضعتها على كف محمد صلى
الله عليه و سلم ونهى عن صيام يوم السبت الا في فريضة وقال ان لم يجد أحدكم
الا لحاء شجرة فليفطر عليه

وايضا عند ابى داود برقم2421

- حدثنا حميد بن مسعدة ثنا سفيان بن حبيب ح وثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة
ثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر
السلمي عن أخته
وقال يزيد الصماء

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض
عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ( اللحاء القشر على العود ) أو عود
شجرة فليمضغه "
قال أبو داود وهذا الحديث منسوخ . صحيح

وأخيرا الحديث الذى نحن بصدده جاء فى صحيح ابن خزيمة برقم2167


- حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية ـ و هو
ابن صالح ـ عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت
تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم السبت و يقول : إن
لم يجد أحدكم إلا عودا أخضرا فليفطر عليه
قال أبو بكر : خالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد فقال ثور
عن أخته يريد أخت عبد الله بن بسر قال معاوية : عن عمته الصماء أخت بسر عمة
أبيه عبد الله بن بسر لا أخت أبيه عبد الله ابن بسر قال الألباني :
إسناده صحيح وقد أعل بالاضطراب وليس بقادح وله طرق أخرى سالمة من الاضطراب
ودعوى النسخ لا دليل عليها

ثانيا الأحاديث المرخص فيها الصوم يوم السبت
------------------------------------------------
قال ابن خزيمة فى الصحيح (317/3)

باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده

قال أبو بكر في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم
الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوما دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت
إذا صام
قبله يوم الجمعة أو بعده يوما
2166 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد ـ يعني ابن الحباب ـ
حدثنا معاوية عن أبي بشر عن عامر الأشعري ـ و هو ابن لدين ـ أنه سمع أبا
هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الجمعة عيد فلا
تجعلوا يوم الجمعة صياما إلا أن يصام قبله أو بعده
قال أبو بكر : فقد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله


باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده
2167 - حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله
بن المبارك أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا مولى
ابن عباس أخبره أن ابن عباس و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و
سلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام كان رسول الله صلى الله عليه و سلم
أكثر لها صياما قالت : يوم السبت و الأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم و كأنهم
أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في كذا و كذا
و ذكر أنك قلت كذا و كذا فقالت : صدق إن رسول الله صلى الله عليه و سلم
أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت و الأحد كان يقول : إنهما يوما عيد
للمشركين و أنا أريد أن أخالفهم قال الألباني : إسناده حسن

وجاء فى صحيح البخاري
عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين
أن تصومي غدا قالت - لا قال فأفطري

ثالثا الشرح
----------------
جاءفى شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن
تصومي غدا قالت لا قال فأفطري رواه البخاري

الشَّرْحُ

قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام
الفريضة يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة سواء
كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعا مطلقا أو راتبة تلك الصلاة مثل أن
تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر لأنه أقيمت
الصلاة ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فقوله لا صلاة عام يشمل أي
صلاة كانت حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين
أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي
فاتته ولا ينفرد عن الناس فمثلا إذا أقيمت صلاة العصر ودخلت المسجد وأنت لم
تصل الظهر فلا تصلي الظهر لأنه أقيمت صلاة العصر لكن ادخل معهم بنية الظهر
ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافلة
فهل تكملها أو تخرج منها في هذا للعلماء قولان القول الأول أنه إذا أقيمت
الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا والقول الثاني
كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل
السلام والصحيح أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة
الأولى فاقطعها وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وهذا هو الصحيح
الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة أما صوم يوم الجمعة فقد عقد المؤلف له بابا
وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام يوم الجمعة هو عيد الأسبوع
ويتكرر في كل سبعة أيام يوما وهو الثامن ولما كان عيدا نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن صومه لكنه ليس نهي تحريم لأنه يتكرر كل عام أكثر من خمسين
مرة وأما النهي عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم لأنه لا
يتكرر في السنة إلا مرة واحدة عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة أما الجمعة
فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخص كان نهي كراهة وتزول الكراهة إذا ضممت إليه
يوما قبله أو يوما بعده ولهذا جاءت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام
لكن إذا لم يكن تخصيصا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس أن يقوم ليلة
الجمعة أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن
يصومه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس أن يصومه
لأن هذا الصيام ليس تخصيصا ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم
الجمعة فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة فصمه ولا تبالي وإن لم تكن صائما قبله
وإذا صادف يوم عاشوراء فصم ولا تبالي لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف
اليهود فيه فنصوم يوما قبله أو يوما بعده ولهذا قال في الحديث الآخر إلا أن
يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان وفي
حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لها وهي صائمة في يوم الجمعة أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت لا قال
أصمت أمس قالت لا قال فأفطري فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يوما قبله
أو يوما بعده فلا بأس وفي قوله أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت
في النفل وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت إليه الجمعة وقد ورد عن النبي
صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم
ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيضمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا
الحديث اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه ضعيف لا يعمل به وقال ذلك
شيخنا المحدث عبد العزيز بن باز قال هذا حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف
شاذ لا يعمل به ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إن النهي إنما هو عن
إفراده فقط وأما إذا صيم يوم الجمعة أو يوم الأحد فلا كراهة وإلى هذا ذهب
الإمام أحمد رحمه الله وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه ولكن الأفضل
ألا يصومه إلا مضموما إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد وحديث جويرية في صحيح
البخاري وحديث محمد بن عباد في صحيح مسلم وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت
ليس محرما وإنه يجوز إذا صام يوم الجمعة وهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان ألا
يكون إمعة يقلد غيره كلما ذكر غيره شيئا قلده دون نظر في الأدلة وجمع
بينهما لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحة الحديث دون النظر
إلى متنه والنظر إلى المتن أمر مهم لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من
الخطأ المخالف لقواعد الشريعة والمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة
التي هي أقوى سندا وأشد متنا لهذا ينبغي لطالب العلم ولاسيما طالب الحديث
المعتني به أن يتفطن له وألا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد بل لابد
من أن ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة هل يخالف
الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فليحكم بشذوذه ولا يقبله
لأنه كما قلت لكم فخطأ واحد في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ
القواعد الشرعية المرعية في الشريعة على كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس
حراما لكن ينبغي ألا يصومه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده والله
الموفق

وجاء فى عون المعبود شرح سنن أبي داود

باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم"
"لا تصوموا يوم السبت": أي وحده "إلا فيما افترض": بصيغة المجهول "عليكم":
أي ولو بالنذر. قال الطيبي: قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة،
والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور. وما
افترض يتناول
قال الحافظ شمس الدين القيم رحمه الله:
حديث عبد الله بن بسر هذا رواه جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر
عن أخته الصماء ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه
وسلم ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه
ثلاثة أوجه.
وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا
عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به فقال أما صيام يوم السبت يفرد به
فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن
معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" قال أبو عبد الله يحيى بن سعيد
ينفيه أبى أن يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال
الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها
مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد

وجاء ايضا فى عون المعبود


، وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق ورداً. وزاد ابن
الملك: وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داوود فإن المنهى عنه شدة
الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجباً كما تفعله اليهود. قلت: فعلى
هذا يكون النهي للتحريم، وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه بمجرد
المشابهة: قال الطيبي: واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد
الجمعة نهي تنزيه لا تحريم "فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب": هكذا في بعض
النسخ وفي بعضها عنبة قال في القاموس: العنب معلوم واحدته عنبة انتهى
واللحاء بكسر اللام قال التوربشتي: اللحاء ممدود وهو قشر الشجر، والعنبة هي
الحبة من العنب. وفي المرقاة: قشر حبة واحدة من العنب استعارة من قشر
العود "أو عود شجرة": عطفاً على اللحاء "فليمضغه": بفتح الضاد ويضم في
القاموس: مضغه كمنعه ونصره لاكه بأسنانه، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم.
قاله علي القاري. قال المنذري: قال أبو داوود: هذا الحديث منسوخ، وأخرجه
الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وقيل إن
الصماء أخت بسر. وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه
وسلم وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة انتهى كلام المنذري: والحديث أخرجه
أحمد والدارمي وصححه الحاكم على شرط البخاري وقال النووي: صححه الأئمة "قال
أبو داوود: هذا الحديث منسوخ": ذهب إلى نسخه المؤلف. وقد طعن في هذا
الحديث
تصومي غدا فالغد هو يوم السبت. وحديث أبى هريرة نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده فاليوم الذي بعده
هو يوم السبت وقال "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت
وأمر بصيام الأيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فقد فهم
الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه
حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن
سعيد وكان ينفيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث.
واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت يعني ان يقال
يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على
صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص.
وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"-

واخير قال الحافظ فى الفتح225/4


باب ماجاء فى صيام يوم الجمعة

فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه
لأنهما لا يصومونه. وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أم
سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام السبت والأحد وكان
يقول إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم"

منقول



وقال ايضا فى(362/10)
10/362
ومنها ما يظهر إلى النهي عن صوم يوم السبت، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في
النسائي وغيره، وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة "أنه صلى
الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما عبد
الكفار وأنا أحب أن أخالفهم" وفي لفظ: "ما مات رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد" أخرجه أحمد والنسائي، وأشار بقوله:
"يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام
العيد لا تصام فخالفهم بصيامها، ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية
من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك
يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد فالأول أن يصاما
معا وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب

قلت فهذه ادلة على ان احاديث النهى منسوخة والله اعلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
أم محمود السلفية
عضو مبدع
عضو مبدع
أم محمود السلفية


عدد المساهمات : 783
نقاط : 1108
التقييم : : 12
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 37
الموقع : www.elnaghy.com

حكم صيام يوم السبت Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم صيام يوم السبت   حكم صيام يوم السبت Icon_minitimeالخميس ديسمبر 30, 2010 3:04 am



بارك الله فيك وأثابك الفردوس الأعلى بفضله تعالى وكرمه
وجعلك الله زخراً وأفادك ووفقك لما فيه الخير
دمت بخير وسلام
فى رعاية الله


عدل سابقا من قبل أم محمود السلفية في الخميس ديسمبر 30, 2010 4:09 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

حكم صيام يوم السبت Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم صيام يوم السبت   حكم صيام يوم السبت Icon_minitimeالخميس ديسمبر 30, 2010 12:52 pm


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جزاك الله عنا خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم صيام يوم السبت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى فقه العبادات-
انتقل الى: