www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
عزيزي الزائر
هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل
يمكنك التسجيل ببساطة ويسعدنا انضمامك إلينا
www.elnaghy.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.elnaghy.com

منتدى الشيخ الناغى للعلوم الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعوة لإخواننا جميعا - شاركونا في استمرار هذا العمل الصالح لنحقق معا الأهداف التي قام من أجلها وهي : نشر العلم النافع ، نشر العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهات عن الإسلام والمسلمين ، إصلاح حال الأمة بإصلاح عقيدتها وبيان صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، السعي في مصالح الناس بما نستطيع من صالح العمل.

 

 فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 1002
نقاط : 1421
التقييم : : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2009
العمر : 64

فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك  Empty
مُساهمةموضوع: فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك    فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك  Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 29, 2010 6:30 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك
أصول مالك الإجمالية التي يستخرج منها الأحكام الشرعية الفرعية ستة عشر دليلاً.
أول أدلة مذهب مالك الستة عشر النص من الكتاب والسنة الصحيحة متواترة كانت أو مستفيضة أو آحاداً.
والنص: هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلاً.
الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك الظاهر من الكتاب أو السنة الصحيحة.
والظاهر: هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالاً
مرجوحاً؛ فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهراً، ودلالته على المعنى
المرجوح فيه تسمى تأويلا.
والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة.
الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية دليل الخطاب
من الكتاب والسنة، وهو مفهوم المخالفة منهما، وهو حجة عند مالك والشافعي
وأنكره أبو حنيفة، وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف
والظرف.
ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي، وموانعه ستة:
منها كون ذكر القيد الذي هو الشرط أو الوصف أو غيرهما من القيود التي يجري فيها دليل الخطاب خارجا مخرج الغالب لا مخرج التقييد.
ومنها كون ذكر القيد لأجل الامتنان لا التقييد.
ومنها خروج القيد مخرج التوكيد.
ومنها كون ذكر القيد لأجل بيان الواقع.
ومنها المبالغة.
ومنها كون القيد ذكر لأجل سؤال سائل عنه.
هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالك وهو تنبيه الخطاب
ويسمى أيضا بفحوى الخطاب، وهو مفهوم الموافقة، وإنما سمي مفهوم الموافقة
لكون المعنى المسكوت عنه موافقاً للمعنى المنطوق به في الحكم، وإنما سمي
بتنبيه الخطاب لأن السامع يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى
دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة
له فيه، والأولية به عنه.
الخامس من الأدلة المعدودة وهو مفهوم الكتاب والسنة والمراد بالمفهوم عنده دلالة الاقتضاء. والاقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي.
فالتصريحي: هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي
بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلاً أو شرعاً، مع أن اللفظ لا
يقتضيه.
وأما الاقتضاء التلويحي: فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من
المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة.
الخامس من أدلته هو التنبيه من كتاب الله أو من سنة النبي ودلالة التنبيه من قبيل دلالة اللزوم، وتسمى بدلالة الإيماء.
وهي: أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة.
الدليل السادس هو الإجماع وهو على قسمين: نطقي وسكوتي، فالنطقي هو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من كل واحد منهم،
والسكوتي هو أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون، وهو حجة ظنية؛
والنطقي على قسمين قطعي وظني، فالقطعي منه المشاهد أو المنقول بالتواتر؛
والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح، وهو حجة ظنية. والقطعي حجة قطعية،
وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد، ويقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة
والقياس ولو الجلي، لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس
يحتمل المعارض أو فوت شرط من شروطه، والإجماع معصوم من هذا كله.
والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري.
من أدلة مذهب مالك رحمه الله القياس الشرعي.
وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه،
ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.
ومن أدلته عمل مدينة النبي الذين أجمعوا عليه من
أهل مذهب مالك، والمراد بهم الصحابة والتابعون لكن بشرط أن يكون فيما لا
مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية، وقيل إن عملهم حجة مطلقا أي ولو في
الحكم الاجتهادي.
وهو مقدم عند مالك على الخبر الآحادي.
من أدلة مذهب مالك القول والفعل المروي عن أصحاب رسول الله .
والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده.
ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشراً، ولم يظهر له مخالف.
الاستحسان من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات.
واختلف في تفسيره فقيل هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية.
وقيل دليل يقذفه الله في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق حتى ينقدح فيه
وينشرح له ويعجز عن كيفية التعبير عنه وهو على هذا التفسير مردود على
الصحيح.
وقال الأبياري: إن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي.
وقال أشهب: إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك.
سد أبواب الوسائل إلى الفساد من أدلة مالك التي يحتج بها وهذا خاص بمذهب مالك.
وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه.
وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه.
الاستصحاب
حجة شرعية لدى مالك، فهو من أدلة مذهبه وهو على قسمين: استصحاب العدم
الأصلي واستصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه.
فالأول هو المسمى بالبراءة الأصلية والنوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن
رسول الله وهوحجة شرعية عند مالك بنى عليه بعض فروع الفقه في مذهبه،
ومفاده الظن.
ومن أصول مالك المصالح المرسلة أي المطلقة من الاعتبار والإلغاء.
والمصالح على ثلاثة أقسام:
الأولى: المصلحة المعتبرة شرعاً.
الثانية: الملغاة شرعاً.
الثالثة: المصلحة المرسلة.
مراعاة الخلاف من أدلة مالك التي كان يستدل بها لكنه يعمل بها تارة ويعدل عنها تارة أخرى فلا احتجاج بها دائماً.
ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع.
قلت أيوب ابن المبارك المغربي: أرجوا من الله أن لا يكون اختصارا مخلا بالمعنى.
كما أنبه على أن الناظم والشارح على أصل من أصول المذهب وهو شرع من قبلنا.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elnaghy.ahlamontada.com
امة الله
عضو مبدع
عضو مبدع
امة الله


عدد المساهمات : 2095
نقاط : 3500
التقييم : : 98
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمل/الترفيه مشرف أقسام المرأة المسلمة ومراقب عام الموقع

فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك    فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك  Icon_minitimeالخميس ديسمبر 30, 2010 10:48 am


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم محمود السلفية
عضو مبدع
عضو مبدع
أم محمود السلفية


عدد المساهمات : 783
نقاط : 1108
التقييم : : 12
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
العمر : 37
الموقع : www.elnaghy.com

فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك    فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك  Icon_minitimeالخميس ديسمبر 30, 2010 11:15 am



بوركت وبوركت يداك على ما كتبت ونسأل المولى عز وجل أن يجعلها فى ميزان حسناتك

اللهم أأأأأأأأأأأأأأمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فوائد من إيصال السالك في أصول الإمام مالك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإمام النّووي
» موسوعة أصول الفقه
» أصول الفقه...ماذا يعني ..ولماذا ؟
» الولاء والبراء من أصول عقيدتنا
» تعريف القياس فى أصول الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elnaghy.com :: قسم الفقه :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: